Article 37 of the Saudi Notarization Law
المادة 37 من نظام التوثيق · الفصل الثاني: إجراءات التوثيق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها إلى اللغة العربية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة شائعة: شخص يحمل وثيقة صادرة من خارج المملكة ويريد الاستناد إليها في معاملة توثيق داخل المملكة، كوكالة أو مستند صادر في بلد آخر.
توجب المادة على كاتب العدل والمرخص له (الموثق أو المأذون) اعتماد هذه الوثائق، لكن بعد تحقق أمرين معًا:
- التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي، فالوثيقة التي تخالف ذلك لا تُعتمد.
- تصديق الوزارة عليها، والوزارة بحسب تعريفات النظام هي وزارة العدل.
ثم تنص المادة على أن هذا الحكم يسري على أصل ترجمتها إلى اللغة العربية؛ أي أن أصل الترجمة العربية للوثيقة الأجنبية يخضع للشرطين نفسيهما: التحقق من عدم المخالفة الشرعية أو النظامية، وتصديق الوزارة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 36 التي توجب توثيق العقود والإقرارات باللغة العربية، ولذلك تبرز أهمية الترجمة العربية للوثائق الأجنبية. كما تتصل بالمادة 38 التي تحدد مدة صك الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يتوفَّ أحد طرفيها أو تزل أهليته قبل ذلك أو يحدد الموكل مدة أقل.
ولم تبين المادة الخطوات التفصيلية للتصديق أو الجهات الأخرى التي قد تمر بها الوثيقة، فمن كان لديه مستند أجنبي يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التوثيق والعقود أو محامٍ في القضايا الدولية.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on إجراءات التوثيق والوكالات
- Article 30
تلزم المادة كاتب العدل بتلقي طلبات التوثيق واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق النظام ولائحته، وتمنح من رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته، ولمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
- Article 34
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بيان إجراءات التوثيق المتبعة لدى كتابة العدل ولدى المرخص له من موثق أو مأذون.
تبين اللائحة إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل، ولدى المرخص له.
- Article 35
تجيز المادة تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًا، وتمنحها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
يجوز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
- Article 36
توجب المادة أن تُوثَّق العقود والإقرارات باللغة العربية.
توثق العقود والإقرارات باللغة العربية.
- Article 38Amended by M/21
تحدد المادة مدة صك الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تنتهِ قبل ذلك بالفسخ أو الوفاة أو فقد الأهلية أو بتحديد الموكل مدة أقل.
تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة
- Article 39
توجب المادة حفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحيل إلى اللائحة ضوابط الحفظ وإجراءات تسليم الأوعية ونسخ العقود والإدارات المختصة بتسلمها.
تُحفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك، وإجراءات تسليم أوعية التوثيق، ونسخ العقود الموثقة، والإدارات المختصة بتسلمها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

