Article 33 of the Saudi Notarization Law
المادة 33 من نظام التوثيق · الفصل الأول: الواجبات والمحظورات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب على المأذون -قبل إجراء عقد النكاح- التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعاً.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة ما يجب على المأذون التحقق منه قبل إجراء عقد النكاح. والمأذون، بحسب المادة الأولى، من يوثق عقود النكاح بموجب رخصة صادرة وفق النظام.
فقبل إجراء العقد يجب عليه التحقق من:
- توافر الأركان اللازمة لعقد النكاح.
- توافر الشروط.
- انتفاء الموانع في الزوجين، أي عدم وجود ما يمنع زواجهما.
- حضور الولي المقرر شرعًا.
والمادة لا تعدد هذه الأركان والشروط والموانع بنفسها، بل تحيل إلى ما هو مقرر شرعًا. والمهم أن التحقق واجب على المأذون قبل العقد، فلا يكتفي بتوثيق ما يقدمه الطرفان دون تثبت.
وترتبط المادة بالمادة الثانية والثلاثين التي تحظر على كاتب العدل والمرخص له، ومنهم المأذون، إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعوا عليها بسبب عملهم، وهو ما يشمل ما يعرفه المأذون عن الزوجين أثناء التحقق. ومن لديه سؤال عن صحة عقد نكاح أو موانعه في حالة بعينها فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on مأذون عقود النكاح
- Article 18
تسند المادة إلى المأذون توثيق عقود النكاح إذا كان طرفاها سعوديين معًا أو غير سعوديين معًا، وفق ما تبينه اللائحة.
يُعهد إلى المأذون بتوثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيه سعوديين، أو غير سعوديين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.
- Article 19
تحدد المادة خمسة شروط في المأذون: الجنسية السعودية، وحسن السيرة مع استثناء من مضى على انتهاء تنفيذ حكمه 5 سنوات، واللياقة الصحية، وشهادة جامعية شرعية، واجتياز امتحان تحريري.
يُشترط في المأذون ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انت
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

