Article 15 of the Saudi Notarization Law

المادة 15 من نظام التوثيق · الفصل الأول: الموثق ومكتب التوثيق

Amended (1444 AH)

Official text after amendments (Arabic)

Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.

دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق

-وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي:

1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة.

2- الوكالات وفسخها.

3- الرهن وفكه وتعديله.

4- عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها.

5- محاضر الجمعيات العمومية للشركات.

6- التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.

7- العقود الواقعة على المال المنقول.

8- إقرار الكفالة الغرمية.

9- الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

General Practice lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

General Practice lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/191 — 29/11/1444 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - عُدلت الفقرة (8) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ، لتكون بالنص الآتي:

    " إقرار الكفالة الغرمية "

Original text before the amendments (Arabic)

دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق

-وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي:

1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة.

2- الوكالات وفسخها.

3- الرهن وفكه وتعديله.

4- عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها.

5- محاضر الجمعيات العمومية للشركات.

6- التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.

7- العقود الواقعة على المال المنقول.

8- إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.

9- الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.

All amendments to this law (Arabic) →

Articles this article refers to

More articles on الموثق ومكتب التوثيق

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.