Article 15 of the Saudi Notarization Law
المادة 15 من نظام التوثيق · الفصل الأول: الموثق ومكتب التوثيق
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق
-وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي:
1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة.
2- الوكالات وفسخها.
3- الرهن وفكه وتعديله.
4- عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها.
5- محاضر الجمعيات العمومية للشركات.
6- التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.
7- العقود الواقعة على المال المنقول.
8- إقرار الكفالة الغرمية.
9- الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة ما يُعهد إلى الموثق توثيقه، والموثق بحسب المادة الأولى هو من يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة وفق النظام، بخلاف كاتب العدل الذي هو موظف حكومي. ويتولى الموثق، وفق أحكام النظام، توثيق ما يأتي:
- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقًا لما تبينه اللائحة.
- الوكالات وفسخها.
- الرهن وفكه وتعديله.
- عقود تأسيس الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحيات فيها.
- محاضر الجمعيات العمومية للشركات.
- التصرفات والعقود على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف.
- العقود الواقعة على المال المنقول.
- إقرار الكفالة الغرمية.
- الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات وتسلمها والتنازل عنها.
وتبدأ المادة بعبارة «دون إخلال بما ورد في المادتين 11 و12»، فالمادة 11 تحدد اختصاص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات ومنها على وجه خاص الطلاق والخلع والصلح والوقف والوصية وغيرها، والمادة 12 تمنع كاتب العدل من توثيق ما يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها أو غائبًا أو ناظر وقف أو وصية إلا في حالات محددة. فاختصاص الموثق لا يمس هذه الأحكام.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير العدل، أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى. وقد عُدلت الفقرة (8) بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ لتكون «إقرار الكفالة الغرمية». ولمن يحتاج إلى رأي في معاملة بعينها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في التوثيق والمعاملات.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/191 — 29/11/1444 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت الفقرة (8) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ، لتكون بالنص الآتي:
" إقرار الكفالة الغرمية "
Original text before the amendments (Arabic)
دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق
-وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي:
1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة.
2- الوكالات وفسخها.
3- الرهن وفكه وتعديله.
4- عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها.
5- محاضر الجمعيات العمومية للشركات.
6- التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.
7- العقود الواقعة على المال المنقول.
8- إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.
9- الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من الوزير- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.
Articles this article refers to
- Article 11Amended by M/21
تحدد المادة اختصاص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وتعدد عشر مسائل له توثيقها على وجه خاص، منها الطلاق والصلح والوقف والقسمة وإفراغ الصكوك.
يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي: 1- الطلاق والخلع والرجعة. 2- الصلح. 3- عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخ
- Article 12Amended by M/21
تمنع المادة كاتب العدل من توثيق إقرار أو عقد أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب أو ناظر وقف أو وصية، إلا في خمس حالات محددة.
لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية: 1- قبول الهبة. 2- تصرفات
More articles on الموثق ومكتب التوثيق
- Article 14
تحدد المادة سبعة شروط في الموثق، منها الجنسية السعودية وحسن السيرة وشهادة الشريعة أو الأنظمة بتقدير جيد والامتحان والدورة التدريبية وعدم الجمع بين التوثيق والوظيفة أو مهنة أخرى عدا المحاماة.
يشترط في الموثق ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي
- Article 16
تلزم المادة الموثق بالبدء خلال 120 يومًا من صدور الرخصة، وبإبلاغ الإدارة المختصة إن لم يزاول المهنة أو أراد التوقف أكثر من 60 يومًا، ولا يعود إلا بعد الإشعار والتأشير.
على الموثق البدء بمزاولة مهنته خلال مدة لا تزيد على مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور الرخصة، فإن لم يزاول المهنة، أو أراد التوقف عنها مدة تزيد على ستين يوماً، في
- Article 17
تلزم المادة كل موثق باتخاذ مكتب لمزاولة مهنته وفق ما تحدده اللائحة، وتجيز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفق نظام الشركات المهنية.
يجب على كل موثق أن يتخذ مكتباً لمزاولة مهنته وفقًا لما تحدده اللائحة، ويجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

