Article 16 of the Saudi Notarization Law
المادة 16 من نظام التوثيق · الفصل الأول: الموثق ومكتب التوثيق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على الموثق البدء بمزاولة مهنته خلال مدة لا تزيد على مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور الرخصة، فإن لم يزاول المهنة، أو أراد التوقف عنها مدة تزيد على ستين يوماً، فيجب عليه أن يُبلغ الإدارة المختصة بذلك وفق النموذج المعدّ، ويؤشَّر في الجدول بالتوقف، ولا يعود إلى مزاولة المهنة إلاَّ بعد إشعار الإدارة المختصة، والتأشير في الجدول بعودته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة بدء الموثق عمله وتوقفه عنه، حتى يبقى جدول قيد المرخص لهم (الجدول، بحسب المادة الأولى) معبرًا عن الواقع.
وتتضمن المادة الأحكام الآتية:
- مهلة البدء: على الموثق أن يبدأ مزاولة مهنته خلال مدة لا تزيد على 120 يومًا من تاريخ صدور الرخصة.
- واجب الإبلاغ: إذا لم يزاول المهنة، أو أراد التوقف عنها مدة تزيد على 60 يومًا، وجب عليه إبلاغ الإدارة المختصة بذلك وفق النموذج المعدّ.
- التأشير في الجدول: يُؤشَّر في الجدول بالتوقف.
- العودة: لا يعود الموثق إلى مزاولة المهنة إلا بعد إشعار الإدارة المختصة والتأشير في الجدول بعودته.
فالتوقف القصير الذي لا يزيد على 60 يومًا لا يوجب الإبلاغ وفق النص، أما الأطول منه فيستلزم الإبلاغ والتأشير. والمادة لا تذكر جزاءً محددًا لمخالفة هذه الأحكام، ولا تفصّل محتوى النموذج المعدّ.
وترتبط المادة بالمادة الخامسة عشرة التي تبين ما يعهد إلى الموثق توثيقه؛ فمن يتعامل مع موثق يهمه أن يكون الموثق مزاولاً لعمله وغير مؤشَّر بتوقفه في الجدول.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on الموثق ومكتب التوثيق
- Article 14
تحدد المادة سبعة شروط في الموثق، منها الجنسية السعودية وحسن السيرة وشهادة الشريعة أو الأنظمة بتقدير جيد والامتحان والدورة التدريبية وعدم الجمع بين التوثيق والوظيفة أو مهنة أخرى عدا المحاماة.
يشترط في الموثق ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي
- Article 15Amended (1444 AH)
تحدد المادة الأعمال التي يتولى الموثق المرخص توثيقها، كإفراغ الصكوك والوكالات والرهن وعقود الشركات والكفالة الغرمية، دون إخلال بالمادتين 11 و12.
دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق -وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي: 1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً
- Article 17
تلزم المادة كل موثق باتخاذ مكتب لمزاولة مهنته وفق ما تحدده اللائحة، وتجيز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفق نظام الشركات المهنية.
يجب على كل موثق أن يتخذ مكتباً لمزاولة مهنته وفقًا لما تحدده اللائحة، ويجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

