Article 11 of the Saudi Notarization Law

المادة 11 من نظام التوثيق · الفصل الثالث: اختصاص كُتاب العدل

Amended by M/21

Official text after amendments (Arabic)

Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.

يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي:

1- الطلاق والخلع والرجعة.

2- الصلح.

3- عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي.

4- اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة.

5- إنشاء الوقف والوصية.

6- قسمة الأموال الشائعة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب

7- إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء.

8- إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن.

9- إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها.

10- إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Family & Personal Status Law lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/21 — 26/1/1447 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - عُدلت الفقرة (6) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "6- قسمة الأموال الشائعة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب".

Original text before the amendments (Arabic)

يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي:

1- الطلاق والخلع والرجعة.

2- الصلح.

3- عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي.

4- اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة.

5- إنشاء الوقف والوصية.

6- قسمة الأموال المشتركة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.

7- إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء.

8- إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن.

9- إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها.

10- إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.

All amendments to this law (Arabic) →

More articles on اختصاصات كاتب العدل

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.