Article 11 of the Saudi Notarization Law
المادة 11 من نظام التوثيق · الفصل الثالث: اختصاص كُتاب العدل
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي:
1- الطلاق والخلع والرجعة.
2- الصلح.
3- عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي.
4- اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة.
5- إنشاء الوقف والوصية.
6- قسمة الأموال الشائعة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب
7- إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء.
8- إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن.
9- إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها.
10- إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة ما يختص به كاتب العدل. وكاتب العدل، بحسب المادة الأولى، موظف حكومي مؤهل تأهيلًا شرعيًا، معين على وظيفة كاتب عدل أو رئيس كتابة عدل، والتوثيق مجموعة إجراءات تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به.
الاختصاص العام: توثيق العقود والإقرارات.
ما له توثيقه على وجه خاص:
- الطلاق والخلع والرجعة.
- الصلح.
- عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعوديًا والآخر غير سعودي.
- اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة.
- إنشاء الوقف والوصية.
- قسمة الأموال الشائعة، بما فيها العقار، إذا لم يكن فيها نزاع، وتذكر الفقرة كذلك حصة الوقف أو الوصية، وعديم الأهلية أو ناقصها، والغائب.
- إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء.
- إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن.
- إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها.
- إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.
وقد عُدلت الفقرة (6) بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ لتصبح بنصها الحالي.
ويلاحظ أن القسمة في الفقرة (6) مشروطة بعدم وجود نزاع فيها. كما تضع المادة الثانية عشرة قاعدة عامة بأن كاتب العدل لا يختص بتوثيق إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائبًا، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في حالات تعددها، كقبول الهبة وتصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها. ولذلك تُقرأ المادتان معًا.
ولمن لديه مسألة توثيق بعينها، كطلاق أو قسمة تركة أو اتفاق حضانة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية أو في القضايا العقارية بحسب المسألة.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/21 — 26/1/1447 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت الفقرة (6) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، لتكون بالنص الآتي:
"6- قسمة الأموال الشائعة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب".
Original text before the amendments (Arabic)
يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي:
1- الطلاق والخلع والرجعة.
2- الصلح.
3- عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي.
4- اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة.
5- إنشاء الوقف والوصية.
6- قسمة الأموال المشتركة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
7- إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء.
8- إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن.
9- إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها.
10- إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.
More articles on اختصاصات كاتب العدل
- Article 12Amended by M/21
تمنع المادة كاتب العدل من توثيق إقرار أو عقد أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب أو ناظر وقف أو وصية، إلا في خمس حالات محددة.
لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية: 1- قبول الهبة. 2- تصرفات
- Article 13
تجيز المادة لقناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم تولي بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط يصدرها وزير العدل بالتنسيق مع وزير الخارجية.
يتولى قناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية.
- Article 15Amended (1444 AH)
تحدد المادة الأعمال التي يتولى الموثق المرخص توثيقها، كإفراغ الصكوك والوكالات والرهن وعقود الشركات والكفالة الغرمية، دون إخلال بالمادتين 11 و12.
دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق -وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي: 1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

