Article 14 of the Saudi Notarization Law
المادة 14 من نظام التوثيق · الفصل الأول: الموثق ومكتب التوثيق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يشترط في الموثق ما يأتي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره.
3- أن يكون لائقاً صحيًا، وسليم الحواس.
4- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى الكليات في المملكة، أو ما يعادل أيًّا منها، وبتقدير عام لا يقل عن (جيد).
5- أن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة.
6- أن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق وفق ضوابط تحددها اللائحة، ما لم يكن قد عمل -مدة لا تقل عن سنة- قاضياً أو كاتب عدل أو محامياً أو مستشاراً شرعيًا أو نظاميًا أو درّس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى كليات المملكة.
7- ألاَّ يكون موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص، ولا مزاولاً لأي مهنة أخرى عدا مهنة المحاماة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة الشروط التي يجب توافرها في الموثق، وهو بحسب المادة الأولى من يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة وفق النظام.
الشروط سبعة:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره.
- أن يكون لائقًا صحيًا وسليم الحواس.
- أن يحمل شهادة جامعية في الشريعة أو الأنظمة من إحدى كليات المملكة أو ما يعادل أيًّا منها، بتقدير عام لا يقل عن (جيد).
- أن يجتاز امتحانًا تحريريًا تعده الإدارة المختصة.
- أن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في التوثيق وفق ضوابط تحددها اللائحة، ما لم يكن قد عمل مدة لا تقل عن سنة قاضيًا أو كاتب عدل أو محاميًا أو مستشارًا شرعيًا أو نظاميًا، أو درّس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى كليات المملكة.
- ألا يكون موظفًا في القطاع العام أو الخاص، ولا مزاولاً لأي مهنة أخرى عدا المحاماة.
فالمحامي يمكنه الجمع بين المحاماة والتوثيق، أما الموظف فلا. ويُعهد إلى الموثق بالأعمال المبينة في المادة الخامسة عشرة، ومنها الوكالات وفسخها والرهن وعقود تأسيس الشركات. ومن يريد التحقق من انطباق الشروط على حالته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في أعمال التوثيق.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on الموثق ومكتب التوثيق
- Article 15Amended (1444 AH)
تحدد المادة الأعمال التي يتولى الموثق المرخص توثيقها، كإفراغ الصكوك والوكالات والرهن وعقود الشركات والكفالة الغرمية، دون إخلال بالمادتين 11 و12.
دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق -وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي: 1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً
- Article 16
تلزم المادة الموثق بالبدء خلال 120 يومًا من صدور الرخصة، وبإبلاغ الإدارة المختصة إن لم يزاول المهنة أو أراد التوقف أكثر من 60 يومًا، ولا يعود إلا بعد الإشعار والتأشير.
على الموثق البدء بمزاولة مهنته خلال مدة لا تزيد على مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور الرخصة، فإن لم يزاول المهنة، أو أراد التوقف عنها مدة تزيد على ستين يوماً، في
- Article 17
تلزم المادة كل موثق باتخاذ مكتب لمزاولة مهنته وفق ما تحدده اللائحة، وتجيز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفق نظام الشركات المهنية.
يجب على كل موثق أن يتخذ مكتباً لمزاولة مهنته وفقًا لما تحدده اللائحة، ويجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

