Article 12 of the Saudi Notarization Law

المادة 12 من نظام التوثيق · الفصل الثالث: اختصاص كُتاب العدل

Amended by M/21

Official text after amendments (Arabic)

Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.

لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:

1- قبول الهبة.

2- تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.

3- إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.

4- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.

5- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Family & Personal Status Law lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/21 — 26/1/1447 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، لتكون بالنص الآتي:

    " لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:

    1- قبول الهبة.

    2- تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.

    3- إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.

    4- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.

    5- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة."

Original text before the amendments (Arabic)

لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصراً، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية؛ إلا في الحالات الآتية:

1- قبول الهبة.

2- تصرفات الأب في مال ولده القاصر.

3- إقرار البائع بالبيع على مورث القاصر وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.

4- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.

5- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.

All amendments to this law (Arabic) →

More articles on اختصاصات كاتب العدل

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.