Article 17 of the Saudi Notarization Law
المادة 17 من نظام التوثيق · الفصل الأول: الموثق ومكتب التوثيق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب على كل موثق أن يتخذ مكتباً لمزاولة مهنته وفقًا لما تحدده اللائحة، ويجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة مكان عمل الموثق والشكل الذي يمارس به مهنته.
وتقرر حكمين:
- وجوب اتخاذ مكتب: يجب على كل موثق أن يتخذ مكتبًا لمزاولة مهنته، ويسمى بحسب المادة الأولى مكتب التوثيق. والشروط والمواصفات التفصيلية لهذا المكتب تحددها اللائحة التنفيذية، لا النظام.
- جواز الشركة المهنية: يجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق، ويكون ذلك وفقًا لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
فالموثق يستطيع أن يعمل منفردًا في مكتبه، أو أن يمارس التوثيق من خلال شركة مهنية. والمادة لا تبين أحكام الشركة المهنية بنفسها، بل تحيل إلى نظامها الخاص، فلا يُفترض فيها شروط لم ترد في النص.
ويرتبط هذا الحكم بالمادة السادسة عشرة التي تلزم الموثق ببدء مزاولة مهنته خلال 120 يومًا من صدور الرخصة. ومن يفكر في تأسيس شركة مهنية للتوثيق يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الشركات والأنظمة التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on الموثق ومكتب التوثيق
- Article 14
تحدد المادة سبعة شروط في الموثق، منها الجنسية السعودية وحسن السيرة وشهادة الشريعة أو الأنظمة بتقدير جيد والامتحان والدورة التدريبية وعدم الجمع بين التوثيق والوظيفة أو مهنة أخرى عدا المحاماة.
يشترط في الموثق ما يأتي: 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي
- Article 15Amended (1444 AH)
تحدد المادة الأعمال التي يتولى الموثق المرخص توثيقها، كإفراغ الصكوك والوكالات والرهن وعقود الشركات والكفالة الغرمية، دون إخلال بالمادتين 11 و12.
دون إخلال بما ورد في المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام، يعهد إلى الموثق -وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي: 1- إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً
- Article 16
تلزم المادة الموثق بالبدء خلال 120 يومًا من صدور الرخصة، وبإبلاغ الإدارة المختصة إن لم يزاول المهنة أو أراد التوقف أكثر من 60 يومًا، ولا يعود إلا بعد الإشعار والتأشير.
على الموثق البدء بمزاولة مهنته خلال مدة لا تزيد على مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور الرخصة، فإن لم يزاول المهنة، أو أراد التوقف عنها مدة تزيد على ستين يوماً، في
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

