Article 83 of the Saudi Law of Evidence
المادة 83 من نظام الإثبات · الفصل الخامس: أحكام ختامية في الشهادة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تقدر المحكمة -بناءً على طلب الشاهد- مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته. وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة الشاهد من أن يتحمل خسارة مالية بسبب أدائه الشهادة، وتبيّن من يدفع ذلك:
- ما يُقدَّر للشاهد: مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله.
- بطلب الشاهد: تقدّر المحكمة ذلك بناءً على طلب الشاهد، فالتقدير لا يكون تلقائياً.
- من يتحملها: يتحملها الخصم الذي خسر الدعوى.
- الخسارة النسبية: إذا كانت الخسارة نسبية، أي خسر كل طرف جزءاً من الدعوى، يتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته.
- بيان ذلك في الحكم: تبيّن المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
والمادة لا تحدد مبالغ أو جداول لهذه المصروفات، بل تترك تقديرها للمحكمة. كما أنها تربط تحمّل المصروفات بنتيجة الدعوى، لا بمن استدعى الشاهد؛ فقد يتحملها خصم لم يطلب الشاهد إذا كان هو الخاسر.
وتتصل هذه المادة بالمادة 82 التي تحظر مضارة الشاهد وتوجب على المحكمة منع أي محاولة لتخويفه أو التأثير عليه؛ فكلتاهما تحفظ للشاهد حقوقه حتى لا يُحجم الناس عن الشهادة.
ومن استُدعي للشهادة وتكبّد مصاريف سفر أو تعطّل عن عمله، فعليه أن يطلب من المحكمة تقدير ذلك. ومن يريد معرفة ما قد يتحمله من هذه المصروفات في قضيته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Testimony and Witnesses
- Article 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- Article 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- Article 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- Article 65
تقرر المادة أن الأصل جواز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
- Article 66
توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات ال
- Article 67
تحدد المادة ثلاث حالات يُمنع فيها الإثبات بالشهود حتى لو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

