Article 82 of the Saudi Law of Evidence
المادة 82 من نظام الإثبات · الفصل الخامس: أحكام ختامية في الشهادة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا تجوز مضارة الشاهد. وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة حماية الشاهد، وهي حماية ضرورية لكي يشهد الناس بما يعلمونه دون خوف. وتتضمن حكمين:
- حظر عام: لا تجوز مضارة الشاهد. فالنص جاء مطلقاً في منع إلحاق الضرر به.
- واجب على المحكمة: على المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويف الشاهد أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
فالمحكمة ليست مطالبة فقط بسماع الشاهد، بل بحمايته أثناء أداء شهادته من أي محاولة تخويف أو تأثير، سواء جاءت من أحد الخصوم أو من غيرهم. وهذا ينسجم مع ما تقرره المادة 77 من منع الخصم من مقاطعة الشاهد أثناء الشهادة أو الإجابة.
والمادة لا تحدد عقوبة لمن يضار الشاهد، ولا تفصّل الوسائل التي تتخذها المحكمة لمنع التأثير عليه؛ فهي تضع المبدأ والواجب، ويُرجع في الجزاءات إلى الأنظمة الأخرى ذات الصلة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 81 التي تنظم الدعوى المستعجلة لسماع شاهد يُخشى فوات فرصة الاستشهاد به، وبالمادة 83 التي تجعل للمحكمة، بناءً على طلب الشاهد، تقدير مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله. فهذه المواد مجتمعة تحمي الشاهد وتحفظ حقوقه.
ومن تعرّض لتخويف أو ضغط بسبب شهادته، أو علم بمحاولة للتأثير على شاهد، يحسن به إبلاغ المحكمة واستشارة محامٍ متخصص في التقاضي أو القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Testimony and Witnesses
- Article 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- Article 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- Article 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- Article 65
تقرر المادة أن الأصل جواز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
- Article 66
توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات ال
- Article 67
تحدد المادة ثلاث حالات يُمنع فيها الإثبات بالشهود حتى لو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

