Article 66 of the Saudi Law of Evidence
المادة 66 من نظام الإثبات · الفصل الأول: محل الشهادة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.
2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
3- يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل.
4- إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)؛ ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات ذات طبيعة واحدة.
5- تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة ما يُسمى نصاب الإثبات بالكتابة، وهي من أهم المواد العملية في النظام لأنها تحدد متى لا تكفي الشهادة لإثبات الحق.
- الفقرة (1): يجب إثبات كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)، أو كان غير محدد القيمة، بالكتابة.
- الفقرة (2): لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود هذه التصرفات أو انقضائها، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
- الفقرة (3): تُقدَّر قيمة الالتزام وقت صدور التصرف، ودون ضم الملحقات إلى الأصل.
- الفقرة (4): إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الإثبات بالشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)، ولو زاد مجموع الطلبات على ذلك، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.
- الفقرة (5): في إثبات الوفاء الجزئي تكون العبرة بقيمة الالتزام الأصلي، لا بقيمة الجزء المدفوع.
وهذه المادة من النصوص التي أشارت إليها المادة 65 حين جعلت الأصل جواز الإثبات بالشهادة ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك. كما تضيف المادة 67 حالات لا يجوز فيها الإثبات بالشهود ولو لم تزد القيمة على هذا المبلغ.
والدرس العملي أن توثيق التصرفات الكبيرة كتابةً يحمي الحقوق. ومن لديه تصرف قريب من هذا الحد أو غير محدد القيمة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني والتجاري.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Proof by Writing
- Article 25
المحرر الرسمي ما يثبته موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وفق الأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، وإلا كانت له حجية المحرر العادي إذا وقّعه ذوو الشأن.
1- المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2
- Article 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- Article 27
الصورة الرسمية للمحرر الرسمي الموجود أصله حجة بقدر مطابقتها للأصل، وتُعد مطابقة له ما لم ينازع أحد ذوي الشأن فتجب مطابقتها.
1- إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات الم
- Article 28
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فللصورة الرسمية حجية الأصل متى لم يسمح مظهرها بالشك في مطابقتها، وما عداها من الصور لا يعتد به إلا للاستئناس.
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا ل
- Article 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- Article 30
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

