Article 84 of the Saudi Law of Evidence
المادة 84 من نظام الإثبات · الفصل الأول: القرائن
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة القرائن المنصوص عليها، أي القرائن التي قررها الشرع أو النظام بنص، وتبيّن أثرها في الإثبات:
- الأثر الأول – الإغناء عن الإثبات: من قُررت القرينة لمصلحته لا يحتاج إلى أي طريق آخر من طرق الإثبات؛ فالقرينة وحدها تكفيه.
- الأثر الثاني – جواز النقض: يجوز للطرف الآخر نقض دلالة القرينة بأي طريق آخر من طرق الإثبات.
- الاستثناء: لا يجوز النقض إذا وُجد نص يقضي بغير ذلك.
وبعبارة عملية: من تقررت لمصلحته يكفيه التمسك بها، ويصبح على خصمه، إن أراد، أن يثبت عكس ما تدل عليه، ما لم يمنع نص ذلك.
والمادة لا تعدد القرائن المنصوص عليها، بل تضع حكمها العام، ويُرجع لمعرفة كل قرينة إلى النص الشرعي أو النظامي الذي قررها.
وتختلف هذه القرائن عن القرائن التي تستنبطها المحكمة؛ إذ تنص المادة 85 على أن للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة، على أن تبيّن وجه دلالتها، ولها الاستعانة بالوسائل العلمية في ذلك.
ومن يريد معرفة ما إذا كانت هناك قرينة منصوص عليها تخدمه أو تقف ضده في نزاع معيّن، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Presumptions, Custom and Res Judicata
- Article 85
تجيز المادة للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات فيما يجوز إثباته بالشهادة مع بيان وجه دلالتها، وأن تستعين بالوسائل العلمية في ذلك.
1- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها. 2- للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استن
- Article 86
تقرر المادة أن الأحكام الحائزة حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه، ولا يُقبل دليل ينقضها، بشرط اتحاد الخصوم بصفاتهم والحق محلاً وسبباً، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصو
- Article 87
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى إلا فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً، ولا بحكم عدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بع
- Article 88
تجيز المادة الإثبات بالعرف أو بالعادة بين الخصوم، ما لم يرد نص خاص أو اتفاق بين الأطراف، وفيما لا يخالف النظام العام.
يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.
- Article 89
توجب المادة على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة، وتجيز لأي خصم الطعن في ثبوتهما ومعارضتهما بما هو أقوى منهما.
1- على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. 2- لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو
- Article 90
تقرر المادة أنه عند التعارض تُقدَّم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام.
تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

