Article 65 of the Saudi Law of Evidence
المادة 65 من نظام الإثبات · الفصل الأول: محل الشهادة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة القاعدة العامة للإثبات بالشهادة: الأصل أن شهادة الشهود طريق جائز للإثبات، فيستطيع الخصم أن يثبت الواقعة التي يدّعيها بشهود سمعوا أو رأوا ما يشهدون به.
لكن هذا الأصل ليس مطلقاً، فالمادة نفسها تستثني: ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك. فإذا وُجد نص نظامي يمنع الإثبات بالشهادة في حالة معينة أو يشترط طريقاً آخر، فإنه يُقدَّم على هذا الأصل.
ومن أهم هذه النصوص المادة 66، التي توجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة، ولا تقبل في هذه التصرفات شهادة الشهود لإثبات وجودها أو انقضائها، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
وعملياً، من يريد إثبات حق له بالشهود عليه أن يتأكد أولاً أن الواقعة ليست مما يمنع النظام إثباته بالشهادة. ولأن ذلك يتوقف على نوع التصرف وقيمته والنصوص المنطبقة عليه، يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني قبل الاعتماد على الشهود وحدهم.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Testimony and Witnesses
- Article 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- Article 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- Article 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- Article 66
توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات ال
- Article 67
تحدد المادة ثلاث حالات يُمنع فيها الإثبات بالشهود حتى لو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
- Article 68
تجيز المادة الإثبات بالشهادة فيما يجب إثباته بالكتابة في ثلاث حالات: مبدأ الثبوت بالكتابة، والمانع المادي أو الأدبي، وفقد الدليل الكتابي بسبب لا يد للمدعي فيه.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: 1- إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة. 2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دلي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

