Article 67 of the Saudi Law of Evidence
المادة 67 من نظام الإثبات · الفصل الأول: محل الشهادة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية:
1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
2- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
3- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
وضعت المادة 66 حداً مالياً للإثبات بالكتابة، وتبيّن هذه المادة أن الإثبات بالشهادة قد يُمنع ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)، وذلك في ثلاث حالات:
- ما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً: إذا اشترط النظام الكتابة لصحة التصرف أو لإثباته، فلا تكفي الشهادة فيه مهما كانت قيمته.
- الباقي أو الجزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة: إذا كان أصل الحق مما يجب إثباته بالكتابة، فلا يجوز التحايل بالمطالبة بباقيه أو بجزء منه وإثباته بالشهود.
- ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي: إذا وُجد دليل مكتوب، فلا تقبل الشهادة لإثبات ما يخالف مضمونه أو يزيد عليه.
والهدف من هذه الحالات حماية قوة الدليل الكتابي، ومنع الالتفاف على قاعدة المادة 66 بتجزئة المطالبات أو بإثبات خلاف المكتوب بالشهود.
لكن المنع ليس مطلقاً في النظام؛ إذ تنص المادة 68 على أحوال يجوز فيها الإثبات بالشهادة فيما كان يجب إثباته بالكتابة، وهي: وجود مبدأ الثبوت بالكتابة، أو وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، أو ثبوت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه.
ومن لديه عقد مكتوب ويريد إثبات اتفاق مختلف عنه يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني والتجاري.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Testimony and Witnesses
- Article 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- Article 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- Article 19
يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام نظام الإثبات، ولا يجوز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
- Article 65
تقرر المادة أن الأصل جواز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
- Article 66
توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات ال
- Article 68
تجيز المادة الإثبات بالشهادة فيما يجب إثباته بالكتابة في ثلاث حالات: مبدأ الثبوت بالكتابة، والمانع المادي أو الأدبي، وفقد الدليل الكتابي بسبب لا يد للمدعي فيه.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: 1- إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة. 2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دلي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

