ما الذي غيّره نظام المعاملات المدنية في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي؟

A common question prepared by our teamCivil Litigation & Compensation 0

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضررت سيارتي ومحلي من عمل مقاول كان يهدم مبنى مجاورًا، وتسبب ذلك في إغلاق المحل أسبوعين. سمعت أن نظام المعاملات المدنية الجديد وضع قواعد واضحة للتعويض. هل أستطيع المطالبة بالخسارة المادية وبالأرباح التي فاتتني؟ وهل يوجد تعويض عن الضرر المعنوي؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

بدأ العمل بنظام المعاملات المدنية في نهاية عام 2023م، وهو أول تقنين شامل لقواعد العقود والالتزامات والمسؤولية في المملكة. ومن أهم ما جاء به تنظيم «الفعل الضار» بقاعدة عامة واضحة: كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

أركان المسؤولية ثلاثة: الخطأ (مثل تقصير المقاول في احتياطات السلامة أثناء الهدم)، والضرر (ما أصاب سيارتك ومحلك)، وعلاقة السببية بينهما (أن الضرر نتج فعلًا عن عمل المقاول).

ماذا يشمل التعويض؟ 1. الضرر المادي المباشر: تكلفة إصلاح السيارة والمحل والبضائع التالفة. 2. ما فات المتضرر من كسب: يجيز النظام التعويض عن الكسب الفائت إذا كان نتيجة طبيعية للفعل الضار، مثل أرباح أسبوعي الإغلاق، بشرط إثباتها بدفاتر أو كشوف مبيعات سابقة. 3. الضرر المعنوي: من مستجدات النظام أنه نص على التعويض عن الضرر المعنوي، مثل الأذى الذي يصيب الشخص في سمعته أو مشاعره، وتقدّره المحكمة بحسب الأحوال.

كيف تجهز المطالبة؟ 1. وثّق الضرر بالصور والفيديو وتاريخ الواقعة. 2. احصل على محضر من الدفاع المدني أو البلدية أو الشرطة إن وُجد، وتقارير إصلاح وفواتير. 3. اجمع ما يثبت الأرباح المعتادة قبل الإغلاق. 4. ارفع دعوى تعويض عبر ناجز ضد المقاول، وقد يكون مالك المشروع مسؤولًا معه بحسب الأحوال.

التعويض يُقدّر بقدر الضرر الفعلي، ولا يُعطى على أضرار احتمالية غير محققة.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا المدنية والتعويضات لتحديد المسؤولين وتقدير قيمة المطالبة.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now