ما الذي غيّره نظام المعاملات المدنية في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضررت سيارتي ومحلي من عمل مقاول كان يهدم مبنى مجاورًا، وتسبب ذلك في إغلاق المحل أسبوعين. سمعت أن نظام المعاملات المدنية الجديد وضع قواعد واضحة للتعويض. هل أستطيع المطالبة بالخسارة المادية وبالأرباح التي فاتتني؟ وهل يوجد تعويض عن الضرر المعنوي؟