كم الدية في حوادث السير بالسعودية؟ ومن يدفعها: السائق المتسبب أم شركة التأمين؟

A common question prepared by our teamCompensation & Traffic Accidents 1

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تسببت في حادث مروري على طريق سريع قرب القصيم، وتوفي أحد ركاب السيارة الأخرى، رحمه الله. حددت نجم نسبة خطئي بخمسة وسبعين في المئة. لدي تأمين ضد الغير ساري المفعول. أهل المتوفى يطالبون بالدية، ولا أعرف كم مقدارها، وهل تدفعها شركة التأمين أم أنا؟ وهل سأُسجن؟ وماذا لو تجاوز المبلغ حدود الوثيقة؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

الوفاة في حوادث السير تُعامل في الغالب على أنها قتل خطأ، ويترتب عليها حقان: الحق الخاص لورثة المتوفى ويتمثل أساسًا في الدية، والحق العام الذي تنظره المحكمة الجزائية بعد إحالة النيابة العامة.

مقدار الدية في القتل الخطأ للرجل المسلم ثلاثمئة ألف ريال وفق ما استقر عليه العمل القضائي في المملكة، وتختلف في بعض الحالات بحسب جنس المتوفى ودينه وفق الأحكام الشرعية التي يطبقها القضاء. ويتحمل المتسبب من الدية بقدر نسبة خطئه؛ فإذا حُددت نسبتك بخمسة وسبعين في المئة فالأصل أنك تتحمل هذه النسبة من الدية، ويتحمل الطرف الآخر الباقي إن كان مخطئًا.

أما من يدفع، فالتأمين الإلزامي على المركبات ضد الغير يغطي المسؤولية عن الوفاة والإصابات، ومنها الديات، في حدود ما تنص عليه الوثيقة الموحدة. لذلك فالأصل أن شركة التأمين هي التي تدفع الدية عنك لورثة المتوفى ما دامت الوثيقة سارية والحادث مشمولًا بها. لكن قد ترجع الشركة عليك بما دفعته في حالات استثنائية تحددها الوثيقة، كالقيادة دون رخصة أو تحت تأثير المسكرات.

الخطوات العملية: 1. أبلغ شركة التأمين فورًا وزوّدها بتقرير نجم أو المرور وبيانات الورثة. 2. إن كنت معترضًا على نسبة الخطأ، فاعترض عليها بالطريقة والمدة المقررة، لأنها تحدد ما تتحمله. 3. تابع القضية الجزائية؛ فالحق العام في القتل الخطأ قد ينتهي بعقوبة تعزيرية يقدرها القاضي بحسب الظروف، وعفو الورثة عن الحق الخاص أو استلامهم الدية يُراعى في تقدير العقوبة ولا يُسقط الحق العام تلقائيًا.

وتجب على المتسبب أيضًا الكفارة الشرعية، وهي مسألة دينية مستقلة عن الدية.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في تعويضات الحوادث والقضايا الجزائية لمتابعة الحق العام والتأكد من تحمل شركة التأمين الدية كاملة وفق الوثيقة.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now