كم الدية في حوادث السير بالسعودية؟ ومن يدفعها: السائق المتسبب أم شركة التأمين؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تسببت في حادث مروري على طريق سريع قرب القصيم، وتوفي أحد ركاب السيارة الأخرى، رحمه الله. حددت نجم نسبة خطئي بخمسة وسبعين في المئة. لدي تأمين ضد الغير ساري المفعول. أهل المتوفى يطالبون بالدية، ولا أعرف كم مقدارها، وهل تدفعها شركة التأمين أم أنا؟ وهل سأُسجن؟ وماذا لو تجاوز المبلغ حدود الوثيقة؟