Article 8 of the Saudi Competition Law
المادة 8 من نظام المنافسة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من أحكام المواد (الخامسة) و(السادسة) و(السابعة) من النظام، إن كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى تحسن أداء السوق، أو تحسين أداء المنشآت من حيث جودة المنتج أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية أو بهما معاً، على أن يحقق ذلك فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفتح هذه المادة باباً للإعفاء من أشد أحكام النظام، وهي:
- المادة 5: حظر الممارسات والاتفاقيات بين المنشآت المخلة بالمنافسة.
- المادة 6: حظر إساءة استغلال الوضع المهيمن.
- المادة 7: وجوب إبلاغ الهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمام التركز الاقتصادي عند تجاوز المبيعات الحد المحدد في اللائحة.
كيف يتم الإعفاء؟
- تقدم المنشأة طلباً بالإعفاء من أي حكم من أحكام هذه المواد.
- يشكل المجلس لجنة فنية لهذا الغرض تقدم توصيتها.
- يجوز للمجلس الموافقة إذا تحققت الشروط.
شروط الإعفاء:
- أن يؤدي ذلك إلى تحسن أداء السوق، أو تحسين أداء المنشآت من حيث جودة المنتج أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية، أو الأمرين معاً.
- وأن يحقق ذلك فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.
- وأن يكون وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
والموافقة جوازية للمجلس («يجوز»)، فلا يعني تحقق الشروط حصول الإعفاء تلقائياً. أما تفاصيل تقديم الطلب ومستنداته فتحددها اللائحة. وللمنشأة التي تفكر في هذا الطريق أن تستشير محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
- Article 5
تحظر المادة الممارسات والاتفاقيات بين المنشآت التي تهدف إلى الإخلال بالمنافسة أو تؤدي إليه، كتحديد الأسعار وتقسيم الأسواق والتواطؤ في العطاءات.
تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليهـــا؛ الإخــــل
- Article 6
تحظر المادة على المنشأة المهيمنة في السوق إساءة استغلال وضعها للإخلال بالمنافسة، كالبيع بأقل من التكلفة وفرض أسعار إعادة البيع والتمييز ورفض التعامل.
يحظر على المنــشــأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه؛ إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، ومن ذلك ما يأتي: 1- بيع ا
- Article 7
توجب المادة على المنشآت الراغبة في التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمامه إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية مبلغاً تحدده اللائحة.
يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

