Article 9 of the Saudi Competition Law
المادة 9 من نظام المنافسة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن التركز الاقتصادي، بما في ذلك محتواه والمعلومات والمستندات المطلوبة.
2- للهيئة الاطلاع على جميع السجلات والبيانات والملفات والوثائق لدى المنشآت المعنية بالتركز الاقتصادي، والحصول على صور منها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة الإبلاغ عن التركز الاقتصادي، وهو بحسب المادة 1 كل عمل ينقل ملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى أخرى أو يجمع إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة. وتتضمن حكمين:
- إجراءات الإبلاغ: لم يفصّل النظام كيفية الإبلاغ، بل نص على أن اللائحة التنفيذية تحدد الإجراءات الواجب اتباعها، بما في ذلك محتوى البلاغ والمعلومات والمستندات المطلوبة. لذلك يجب الرجوع إلى اللائحة لمعرفة هذه التفاصيل، ولا يمكن استنتاجها من النظام نفسه.
- صلاحية الاطلاع: للهيئة العامة للمنافسة أن تطلع على جميع السجلات والبيانات والملفات والوثائق لدى المنشآت المعنية بالتركز الاقتصادي، وأن تحصل على صور منها. وهذه الصلاحية مرتبطة بالمنشآت المعنية بالتركز.
والغاية من ذلك تمكين الهيئة من دراسة أثر عملية التركز على المنافسة قبل أن يصدر المجلس قراره، والذي يكون بحسب المادة 10 بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض، مع وجوب تسبيب قراري الموافقة المشروطة والرفض. كما تجيز المادة 8 للمجلس إعفاء المنشأة من أحكام الإبلاغ عن التركز بشروط، منها أن يحقق ذلك فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.
وعلى المنشآت المقبلة على تركز اقتصادي الاستعداد لتقديم ما تطلبه الهيئة من سجلات، ويحسن بها الاستعانة بـمحامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية لإعداد ملف البلاغ وفق اللائحة.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Economic Concentration and Merger
- Article 7
توجب المادة على المنشآت الراغبة في التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمامه إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية مبلغاً تحدده اللائحة.
يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت
- Article 8
تجيز المادة للمجلس، بتوصية لجنة فنية، إعفاء المنشأة من أحكام المواد 5 و6 و7 إذا حسّن ذلك أداء السوق أو المنشآت وحقق للمستهلك فائدة تفوق أثر تقييد المنافسة.
يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من أحكام المواد (الخامسة) و(السادسة) و(السابعة) من النظام
- Article 10
تحدد المادة أن قرار المجلس في بلاغات التركز الاقتصادي يكون بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض، مع وجوب تسبيب قراري الموافقة المشروطة والرفض.
يصدر المجلس قراراً في شأن بلاغات التركز الاقتصادي بأحد الأشكال الآتية: 1- الموافقة. 2- الموافقة المشروطة. 3- الرفض. ويتعين أن يكون القرار الصادر بالموافقة المشر
- Article 11
تمنع المادة المنشآت الملزمة بالإبلاغ من استكمال التركز الاقتصادي إلا بموافقة الهيئة كتابة أو بمضي 90 يوماً من الإبلاغ دون إبلاغها بالموافقة أو الرفض.
لا يجوز للمنشآت المشار إليها في المادة (السابعة) من النظام استكمال إجراءات التركز الاقتصادي إلا في الحالات الآتية: 1- إذا أبلغتها الهيئة كتابة بالموافقة. 2- إذا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

