Article 10 of the Saudi Competition Law
المادة 10 من نظام المنافسة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يصدر المجلس قراراً في شأن بلاغات التركز الاقتصادي بأحد الأشكال الآتية:
1- الموافقة.
2- الموافقة المشروطة.
3- الرفض.
ويتعين أن يكون القرار الصادر بالموافقة المشروطة أو بالرفض مسبباً.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن تبلغ المنشآت الهيئة عن عملية التركز الاقتصادي وتقدم ما تتطلبه اللائحة من معلومات ومستندات (المادة 9)، يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره في البلاغ، ولا يخرج عن ثلاثة أشكال:
- الموافقة: فتمضي العملية.
- الموافقة المشروطة: أي الموافقة مع شروط يحددها المجلس.
- الرفض.
ويشترط النص أن يكون قرار الموافقة المشروطة وقرار الرفض مسبَّبين، أي يذكر فيهما المجلس الأسباب التي بنى عليها قراره. أما قرار الموافقة فلم يشترط النص تسبيبه. والتسبيب يتيح للمنشآت فهم موقف الهيئة.
وتبين المادة 11 متى يجوز استكمال إجراءات التركز: إذا أبلغت الهيئة المنشآت كتابة بالموافقة، أو إذا انقضت 90 يوماً من تاريخ الإبلاغ دون أن تبلغها الهيئة كتابة بموافقة المجلس أو رفضه.
ولم تحدد هذه المادة نوع الشروط التي قد ترد في الموافقة المشروطة ولا طريق الاعتراض على القرار، فلا يُفترض فيهما شيء من النص. وللمنشأة التي صدر لها قرار بالرفض أو بموافقة مشروطة أن تستشير محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية لمعرفة خياراتها.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Economic Concentration and Merger
- Article 7
توجب المادة على المنشآت الراغبة في التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمامه إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية مبلغاً تحدده اللائحة.
يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت
- Article 8
تجيز المادة للمجلس، بتوصية لجنة فنية، إعفاء المنشأة من أحكام المواد 5 و6 و7 إذا حسّن ذلك أداء السوق أو المنشآت وحقق للمستهلك فائدة تفوق أثر تقييد المنافسة.
يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من أحكام المواد (الخامسة) و(السادسة) و(السابعة) من النظام
- Article 9
تحيل المادة إلى اللائحة إجراءات الإبلاغ عن التركز الاقتصادي ومحتواه ومستنداته، وتمنح الهيئة حق الاطلاع على سجلات المنشآت المعنية وأخذ صور منها.
1- تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن التركز الاقتصادي، بما في ذلك محتواه والمعلومات والمستندات المطلوبة. 2- للهيئة الاطلاع على جميع السجلات والبي
- Article 11
تمنع المادة المنشآت الملزمة بالإبلاغ من استكمال التركز الاقتصادي إلا بموافقة الهيئة كتابة أو بمضي 90 يوماً من الإبلاغ دون إبلاغها بالموافقة أو الرفض.
لا يجوز للمنشآت المشار إليها في المادة (السابعة) من النظام استكمال إجراءات التركز الاقتصادي إلا في الحالات الآتية: 1- إذا أبلغتها الهيئة كتابة بالموافقة. 2- إذا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

