Article 21 of the Saudi Competition Law
المادة 21 من نظام المنافسة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يجوز للمجلس اتخاذ أحد التدابير الآتية أو بعضها إن تبين له إن هناك مخالفة لأحد أحكام النظام:
1- تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال مدة محددة.
2- يجوز للمجلس -بعد صدور قرار اللجنة بإيقاع العقوبة- أن يتخذ واحداً أو أكثر من التدابير التالية:
أ- تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة المخالفة.
ب- إلزام المخالف بدفع غرامـة يومية لا تتجاوز (عشرة آلاف) ريال إلى أن تزال المخالفة في المدة المحددة في قرار المجلس، وعند انتهاء هذه المدة دون إزالة المخالفة تُضاعف الغرامة المقررة إلى أن تزال.
ج- إغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً عند الاستمرار في المخالفة بعد انقضاء (تسعين) يوماً من إشعار المجلس المنشأة بإزالة المخالفة.
وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه التدابير.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
إلى جانب الغرامات في المادة 19 (ومع عدم الإخلال بها)، تمنح هذه المادة المجلس تدابير لإزالة المخالفة إذا تبين له وجود مخالفة لأحد أحكام النظام. وله اتخاذ أحدها أو بعضها:
1. تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال مدة محددة.
2. بعد صدور قرار اللجنة بإيقاع العقوبة، يجوز للمجلس اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الآتية:
- أ- تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة المخالفة.
- ب- إلزامه بغرامة يومية لا تتجاوز 10,000 ريال إلى أن تزال المخالفة في المدة المحددة في قرار المجلس، فإذا انتهت المدة دون إزالة المخالفة تُضاعف الغرامة إلى أن تزال.
- ج- إغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تزيد على 30 يوماً، وذلك عند الاستمرار في المخالفة بعد انقضاء 90 يوماً من إشعار المجلس المنشأة بإزالة المخالفة.
ويلاحظ أن التدابير في البند 2 مشروطة بصدور قرار اللجنة بإيقاع العقوبة أولاً، أما البند 1 فلا يشترط ذلك. وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه التدابير.
وتنص المادة 22 على مراعاة ظروف المخالفة وجسامتها وآثارها عند إيقاع هذه التدابير. للمنشأة التي تلقت تكليفاً بإزالة مخالفة، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Measures to Remove the Violation
- Article 22
تحدد المادة ما يراعى عند إيقاع عقوبات وتدابير المواد 19 و20 و21: طبيعة النشاط محل المخالفة، وظروفها، وجسامتها، وآثارها، في كل حالة على حدة.
يراعى عند إيقاع العقوبات والتدابير الواردة في المواد (التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الحادية والعشرين) من النظام، ما يأتي: 1- عند تعدد أنشطة المنشأة وتباين كل نشا
- Article 23
تجيز المادة للمجلس عدم إحالة المنشأة المخالفة إلى اللجنة إذا بادرت بتقديم أدلة تكشف شركاءها، وقبول التسوية معها، وفق ضوابط اللائحة وآليات تعويض المتضررين.
يجوز للمجلس اتخاذ قرار بألا يحيل إلى اللجنة المنشأة المخالفة لأحكام هذا النظام، وذلك في حال بادرت تلك المنشأة بتقديم أدلة تكشف شركاءها في تلك المخالفة، وللمجلس
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

