Article 271 of the Saudi Companies Law
المادة 271 من نظام الشركات · الباب الثالث عشر: العقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على جميع المسؤولين في الشركة أن يُطلعوا ممثلي الوزارة، وممثلي الهيئة إذا كانت شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية أو تسعى إلى ذلك، كل بحسب اختصاصه، فيما يتعلق بالأعمال المنصوص عليها في المادة (السبعين بعد المائتين) من النظام؛ على كل ما يطلبونه من سجلات الشركة ووثائقها، وأن يقدموا لهم كل المعلومات والإيضاحات المتعلقة بذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة واجبًا مباشرًا على جميع المسؤولين في الشركة بالتعاون مع الجهات الرقابية عندما تمارس رقابتها على الشركة.
ويتمثل هذا الواجب في أمرين:
- تمكين الاطلاع: أن يُطلعوا ممثلي الجهة الرقابية على كل ما يطلبونه من سجلات الشركة ووثائقها.
- تقديم المعلومات: أن يقدموا لهم كل المعلومات والإيضاحات المتعلقة بذلك.
والجهة التي يُقدَّم لها هذا التعاون بحسب المادة:
- ممثلو الوزارة بحسب اختصاصهم.
- ممثلو الهيئة إذا كانت الشركة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية أو تسعى إلى الإدراج، بحسب اختصاصهم.
ويرتبط هذا الواجب بالأعمال المنصوص عليها في المادة (270)، التي تمنح الجهة المختصة حق الرقابة على الشركات في تطبيق أحكام النظام وعقد التأسيس أو النظام الأساس، بما في ذلك التفتيش على الشركة وفحص حساباتها وطلب البيانات والسجلات والوثائق والمحاضر من المديرين أو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، عن طريق مندوبين من منسوبيها أو خبراء تختارهم، وإيفاد مراقب لحضور الجمعيات العامة. فالمادة (270) تقرر صلاحية الرقابة، وهذه المادة تقرر الالتزام المقابل لها على المسؤولين في الشركة.
والعبارة «كل ما يطلبونه» واسعة، لكنها مقيدة بأن يكون الطلب متعلقًا بالأعمال الرقابية الواردة في المادة (270) وفي حدود اختصاص كل جهة.
وإذا واجهت شركتك موقفًا عمليًّا يتعلق بهذا الحكم فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Penalties under the Companies Law
- Article 240
تجعل المادة الشركة الأجنبية ومن زاولوا نشاطها مسؤولين بالتضامن إذا عملت قبل استيفاء الترخيص والقيد في السجل التجاري أو تجاوزت ما رُخص لها فيه.
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة و
- Article 260
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بإحداهما من يزور البيانات المالية للشركة، أو يستغل أموالها وسلطاته ضد مصالحها، أو المصفي المسيء.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ-
- Article 261
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 1,000,000 ريال أو بإحداهما على أفعال منها شراء الأصوات، وتوزيع أرباح بسوء نية، وإفشاء الأسرار، والمبالغة في تقييم الحصص.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مراجع للح
- Article 262
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال على مخالفات إدارية وتنظيمية، منها تعطيل الجمعيات، وإهمال السجلات والقوائم المالية، وعدم القيد في السجل التجاري.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال: أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو
- Article 263
تلزم المادة بمراعاة جسامة الجريمة أو المخالفة وظروفها وآثارها عند تحديد العقوبة، وتضاعف عقوبات جرائم المادتين 260 و261 عند العود خلال 3 سنوات.
1- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها. 2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين
- Article 264
تجيز المادة للجهة القضائية المختصة اتخاذ تدابير كالإنذار والإلزام بالتصحيح والمنع من عضوية مجلس إدارة شركة مدرجة إضافة إلى عقوبات المادتين 260 و261 أو بدلًا عنها.
1- للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

