Article 260 of the Saudi Companies Law
المادة 260 من نظام الشركات · الباب الثالث عشر: العقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفّ، سجَّل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة.
ب- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة، يستعمل أموال الشركة أو السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو لمحاباة شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
ج- كل مصفّ يستعمل أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة أو يسبب عمدًا الضرر للشركاء أو المساهمين أو الدائنين؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو لتفضيل شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة أشد العقوبات في نظام الشركات، دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر: السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. وتنطبق على ثلاث فئات من الأفعال:
أ- البيانات الكاذبة أو المضللة: كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفٍّ سجل متعمدًا بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية أو التقارير أو بيانات تخفيض رأس المال أو كفاية الأصول لسداد الديون عند التصفية، أو غيرها مما يعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية، بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة.
ب- إساءة استعمال الصلاحيات: كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة أو سلطاته أو الأصوات التي يحوزها بهذه الصفة استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة، لتحقيق أغراض شخصية، أو لمحاباة شركة أو شخص، أو للانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
ج- إساءة المصفي: كل مصفٍّ يستعمل أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالًا يعلم أنه ضد مصالحها، أو يسبب عمدًا الضرر للشركاء أو المساهمين أو الدائنين، لتحقيق أغراض شخصية، أو لتفضيل شركة أو شخص، أو للانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة، أو يفضل دائنًا على آخر دون سبب مشروع.
ويلاحظ أن المادة تشترط العمد أو العلم في هذه الأفعال. وتقرر المادة (261) عقوبات أخف لجرائم أقل جسامة.
ومن يواجه اتهامًا بموجب هذه المادة يحتاج إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الشركات.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Penalties under the Companies Law
- Article 240
تجعل المادة الشركة الأجنبية ومن زاولوا نشاطها مسؤولين بالتضامن إذا عملت قبل استيفاء الترخيص والقيد في السجل التجاري أو تجاوزت ما رُخص لها فيه.
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة و
- Article 261
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 1,000,000 ريال أو بإحداهما على أفعال منها شراء الأصوات، وتوزيع أرباح بسوء نية، وإفشاء الأسرار، والمبالغة في تقييم الحصص.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مراجع للح
- Article 262
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال على مخالفات إدارية وتنظيمية، منها تعطيل الجمعيات، وإهمال السجلات والقوائم المالية، وعدم القيد في السجل التجاري.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال: أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو
- Article 263
تلزم المادة بمراعاة جسامة الجريمة أو المخالفة وظروفها وآثارها عند تحديد العقوبة، وتضاعف عقوبات جرائم المادتين 260 و261 عند العود خلال 3 سنوات.
1- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها. 2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين
- Article 264
تجيز المادة للجهة القضائية المختصة اتخاذ تدابير كالإنذار والإلزام بالتصحيح والمنع من عضوية مجلس إدارة شركة مدرجة إضافة إلى عقوبات المادتين 260 و261 أو بدلًا عنها.
1- للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّ
- Article 265
تجعل المادة النيابة العامة الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 260 و261 من نظام الشركات.
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

