Article 272 of the Saudi Companies Law
المادة 272 من نظام الشركات · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا كان طلب تأسيس الشركة التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الدولة أو غيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لهم بذلك، يستلزم استثناء من بعض أحكام النظام، فيرفع طلب الموافقة على التأسيس والاستثناء -متضمنًا أسبابه- إلى مجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليهما.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة خاصة تتعلق بالشركات التي تؤسسها الدولة أو غيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لهم بذلك، أو التي يشتركون في تأسيسها مع غيرهم.
فالأصل أن هذه الشركات تخضع لأحكام نظام الشركات كغيرها، لكن قد يتطلب تأسيس بعضها استثناءً من بعض أحكام النظام. وفي هذه الحالة تحدد المادة الطريق الواجب اتباعه:
- يُرفع طلب الموافقة على التأسيس وطلب الاستثناء معًا.
- يجب أن يتضمن الطلب أسباب الاستثناء.
- يكون الرفع إلى مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على التأسيس والاستثناء.
ويلاحظ أن المادة لا تمنح الاستثناء تلقائيًّا، بل تجعله خاضعًا لنظر مجلس الوزراء وموافقته. كما أنها تقتصر على الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لهم بتأسيس الشركات أو المشاركة فيها، ولا تحدد هي من هم هؤلاء.
وفي المقابل تؤكد المادة (273) سريان أحكام النظام على الحصص والأسهم المملوكة لوقف، أي أن هذه الحالات تبقى خاضعة للنظام ما لم يرد نص خاص.
ولمن يشارك في مشروع تأسيس من هذا النوع يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات لمعرفة ما يتطلبه الطلب.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Company Formation
- Article 1
This article defines the key terms of the Companies Law, such as the Ministry, the Authority, the competent authority, relatives and day, and leaves the definition of other terms to the regulations.
1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام
- Article 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- Article 3
تقرر المادة أن كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات تُعد سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس داخل المملكة.
تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
- Article 4
تحدد المادة الأشكال الخمسة التي يجب أن تتخذ إحداها كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات.
تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذ
- Article 5
The article regulates a company's trade name: its language and sources, the former partner's consent to the use of his name, the indication of the company's form, and amendment of the name without affecting its rights and obligations.
1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها ا
- Article 6
تحدد المادة من يُعد مؤسسًا للشركة، وتنظم تقديم طلب التأسيس إلى السجل التجاري، وحق المؤسسين في التظلم من رفض الطلب أمام الوزارة ثم أمام الجهة القضائية المختصة.
1- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

