Article 176 of the Saudi Companies Law
المادة 176 من نظام الشركات · الفصل الرابع: رأس المال والحصص
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- للجمعية العامة للشركاء أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا مُنيت بخسائر. وفي هذه الحالة الأخيرة، لا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة للشركاء يعده مدير الشركة عن الأسباب الموجبة للتخفيض وعن التزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، ويرفق بهذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة. ويجوز الاكتفاء بعرض البيان المذكور على الشركاء في الحالات التي يصدر فيها قرار الشركاء بالتمرير.
2- إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، فيجب على كل مدير في الشركة إعداد بيان بملاءة الشركة المالية يتضمن الآتي:
أ - أنه بفحصه وضع الشركة في تاريخ إعداد البيان؛ يؤكد عدم وجود ما من شأنه أن يجعل الشركة غير قادرة على سداد ديونها والتزاماتها.
ب- أن الشركة قادرة على سداد ديونها والتزاماتها التي تستحق خلال (الاثني عشر) شهرًا التي تلي تاريخ إعداد البيان.
3- يجب على كل مدير في الشركة أن يوقع البيان المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة ويضمنه تاريخ إعداده، ويزود الشركاء به قبل (خمسة عشر) يومًا -على الأقل- من التاريخ المحدد لاتخاذ قرار التخفيض.
4- يقدم الشركاء مشروعًا بتعديل عقد تأسيس الشركة متضمنًا تخفيض رأس مال الشركة إلى السجل التجاري خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ صدور قرار التخفيض، وترفق به الوثائق المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بحسب الأحوال. ويكون قرار التخفيض نافذًا بعد قيده وشهره لدى السجل التجاري.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجيز هذه المادة للجمعية العامة للشركاء أن تقرر تخفيض رأس المال في حالتين، ولكل حالة متطلباتها:
أولًا: التخفيض بسبب الخسائر
- لا يصدر القرار إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة يعده المدير عن أسباب التخفيض والتزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، ويرفق به تقرير من مراجع حسابات الشركة.
- يجوز الاكتفاء بعرض البيان على الشركاء إذا صدر القرار بالتمرير.
ثانيًا: التخفيض لزيادة رأس المال على حاجة الشركة
- يجب على كل مدير إعداد بيان بالملاءة المالية يؤكد فيه، بعد فحص وضع الشركة، عدم وجود ما يجعلها غير قادرة على سداد ديونها، وأنها قادرة على سداد ما يستحق خلال 12 شهرًا التالية لتاريخ البيان.
- يوقع كل مدير البيان ويؤرخه، ويزود الشركاء به قبل التاريخ المحدد لقرار التخفيض بـ15 يومًا على الأقل.
بعد صدور القرار: يقدم الشركاء مشروع تعديل عقد التأسيس متضمنًا التخفيض إلى السجل التجاري خلال 15 يومًا من صدور القرار، مع الوثائق المذكورة بحسب الحالة. ولا يكون القرار نافذًا إلا بعد قيده وشهره لدى السجل التجاري.
وتحمي هذه الإجراءات دائني الشركة، لأن تخفيض رأس المال يقلل الضمان المتاح لهم. وتنص المادة 175 على أن الجمعية العامة تحدد نسبة الأرباح الموزعة، وتجيز المادة 177 تكوين احتياطيات من صافي الأرباح. ولإجراء التخفيض بصورة سليمة يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Limited Liability Company
- Article 25
The article states when ownership of shares and stock transfers: by commercial register entry for partnership and limited liability shares, by shareholders' register entry for unlisted joint stock and simplified companies, and under the Capital Market Law for listed ones.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- Article 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- Article 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- Article 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- Article 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- Article 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

