Article 85 of the Saudi Commercial Papers Law
المادة 85 من نظام الأوراق التجارية · الفصل العاشر: عدم سماع الدعوى
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا تسري المواعيد المذكورة في المادة السابقة في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا تسري هذه المواعيد إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في ورقة مستقلة إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تكمل هذه المادة أحكام المادة 84، التي تحدد مدد عدم سماع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة: ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق تجاه القابل، وسنة لدعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين، وستة شهور لدعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب.
وتقرر هذه المادة قاعدتين:
- عند إقامة الدعوى: لا تسري المواعيد المذكورة إلا من يوم آخر إجراء فيها.
- الحكم أو الإقرار المجدد للدين: لا تسري هذه المواعيد إذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين في ورقة مستقلة إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.
ويُلاحظ أن الإقرار المقصود مقيد بوصفين: أن يكون في ورقة مستقلة، وأن يكون إقراراً يترتب عليه تجديد الدين. والمادة لا تبيّن ما يحكم الدين بعد صدور الحكم أو تجديد الدين، فلا يُستنتج منها مدة أخرى.
وتتصل بها المادة 86 التي تقرر أن انقطاع المواعيد لا يكون له أثر إلا بالنسبة لمن اتُّخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد. فإذا أقام الحامل الدعوى على أحد الملتزمين، اقتصر أثر الانقطاع على هذا الملتزم.
ولأن هذه القواعد دقيقة وتؤثر في سماع الدعوى، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on سقوط حق الحامل وتقادم الدعوى
- Article 64
تمدد المادة مواعيد تقديم الكمبيالة وعمل الاحتجاج عند الحادث القهري، وتلزم الحامل بالإخطار، وتجيز الرجوع دون تقديم أو احتجاج إذا استمر الحادث أكثر من 30 يوماً.
إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. وعلى حامل الكمبيالة أن ينبه دون إبطاء من
- Article 83
تسقط المادة حقوق الحامل المهمل قبل الساحب والمظهرين وغيرهم عدا القابل بمضي مواعيد التقديم أو الاحتجاج، وتقيّد استفادة الساحب بإثبات إيجاده مقابل الوفاء.
يفقد الحامل حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المقررة لإجراء ما يأتي: أ - تقديم الكمبيالة المستحقة الو
- Article 84
تحدد المادة مدد عدم سماع دعاوى الكمبيالة: ثلاث سنوات تجاه القابل، وسنة لدعاوى الحامل تجاه الساحب والمظهرين، وستة شهور لدعاوى المظهرين.
دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة، لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق
- Article 86
تنص المادة، بصياغتها المنشورة، على أنه لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتُّخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد.
لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد.
- Article 115
تقرر المادة سقوط حقوق حامل الشيك قبل الساحب والمظهرين وغيرهم عدا المسحوب عليه إذا فات ميعاد التقديم أو الاحتجاج، ولا يستفيد الساحب إلا بشروط.
يفقد حامل الشيك ما له من حقوق قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين -عدا المسحوب عليه- بمضي المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أ
- Article 116
تقرر المادة عدم سماع دعاوى رجوع الحامل على الملتزمين بالشيك بعد ستة شهور من انقضاء ميعاد تقديمه، ودعاوى الملتزمين فيما بينهم بعد ستة شهور من الوفاء أو إقامة الدعوى.
لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

