Article 86 of the Saudi Commercial Papers Law
المادة 86 من نظام الأوراق التجارية · الفصل العاشر: عدم سماع الدعوى
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة أثر انقطاع المواعيد، ونصها كما نُشر: «لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد».
والصياغة المعروضة هنا هي صياغة المادة كما وردت في النص المنشور، ويُنقل حكمها بألفاظها دون زيادة عليها أو استنتاج منها. والإجراء القاطع هو الإجراء الذي تنقطع به المواعيد، ولا تبيّن المادة بنفسها المقصود بعبارة «من اتخذ قبله الإجراء»، ولذلك يُكتفى هنا بنقل لفظها كما ورد.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 85 التي تبيّن أن المواعيد، في حالة إقامة الدعوى، لا تسري إلا من يوم آخر إجراء فيها، وأنها لا تسري إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في ورقة مستقلة إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.
ولأن معرفة أثر انقطاع المواعيد في حالة بعينها تتوقف على وقائعها، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on سقوط حق الحامل وتقادم الدعوى
- Article 64
تمدد المادة مواعيد تقديم الكمبيالة وعمل الاحتجاج عند الحادث القهري، وتلزم الحامل بالإخطار، وتجيز الرجوع دون تقديم أو احتجاج إذا استمر الحادث أكثر من 30 يوماً.
إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. وعلى حامل الكمبيالة أن ينبه دون إبطاء من
- Article 83
تسقط المادة حقوق الحامل المهمل قبل الساحب والمظهرين وغيرهم عدا القابل بمضي مواعيد التقديم أو الاحتجاج، وتقيّد استفادة الساحب بإثبات إيجاده مقابل الوفاء.
يفقد الحامل حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المقررة لإجراء ما يأتي: أ - تقديم الكمبيالة المستحقة الو
- Article 84
تحدد المادة مدد عدم سماع دعاوى الكمبيالة: ثلاث سنوات تجاه القابل، وسنة لدعاوى الحامل تجاه الساحب والمظهرين، وستة شهور لدعاوى المظهرين.
دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة، لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق
- Article 85
تقرر المادة أن مواعيد عدم سماع دعوى الكمبيالة تسري من آخر إجراء عند إقامة الدعوى، ولا تسري إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين إقراراً مجدداً له.
لا تسري المواعيد المذكورة في المادة السابقة في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا تسري هذه المواعيد إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في ورقة مست
- Article 115
تقرر المادة سقوط حقوق حامل الشيك قبل الساحب والمظهرين وغيرهم عدا المسحوب عليه إذا فات ميعاد التقديم أو الاحتجاج، ولا يستفيد الساحب إلا بشروط.
يفقد حامل الشيك ما له من حقوق قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين -عدا المسحوب عليه- بمضي المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أ
- Article 116
تقرر المادة عدم سماع دعاوى رجوع الحامل على الملتزمين بالشيك بعد ستة شهور من انقضاء ميعاد تقديمه، ودعاوى الملتزمين فيما بينهم بعد ستة شهور من الوفاء أو إقامة الدعوى.
لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

