Article 115 of the Saudi Commercial Papers Law
المادة 115 من نظام الأوراق التجارية · الفصل التاسع: آثار إهمال الحامل (السقوط
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يفقد حامل الشيك ما له من حقوق قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين -عدا المسحوب عليه- بمضي المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد المقرر لذلك.
ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا الحكم إلا إذا كان قدم مقابل الوفاء، وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة جزاء إهمال حامل الشيك.
القاعدة: يفقد حامل الشيك ما له من حقوق قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين، باستثناء المسحوب عليه، إذا مضت:
- المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه، أو
- الميعاد المقرر لعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه.
الاستثناء الخاص بالساحب: لا يستفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا اجتمعت الشروط الآتية:
- أن يكون قد قدم مقابل الوفاء.
- أن يظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك.
- أن يزول المقابل بعد ذلك بفعل غير منسوب إلى الساحب.
فإذا لم تجتمع هذه الشروط بقي الساحب ملتزما رغم تأخر الحامل. أما المظهرون وغيرهم من الملتزمين فيسقط حق الحامل قبلهم بمجرد فوات المواعيد.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 116 التي تحدد مدة عدم سماع دعاوى الرجوع، وقبلها المادة 114 الخاصة بمسؤولية المسحوب عليه. ولمن تأخر في تقديم شيك أو إثبات رفضه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والأوراق التجارية لمعرفة ما بقي له من حقوق.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on سقوط حق الحامل وتقادم الدعوى
- Article 64
تمدد المادة مواعيد تقديم الكمبيالة وعمل الاحتجاج عند الحادث القهري، وتلزم الحامل بالإخطار، وتجيز الرجوع دون تقديم أو احتجاج إذا استمر الحادث أكثر من 30 يوماً.
إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. وعلى حامل الكمبيالة أن ينبه دون إبطاء من
- Article 83
تسقط المادة حقوق الحامل المهمل قبل الساحب والمظهرين وغيرهم عدا القابل بمضي مواعيد التقديم أو الاحتجاج، وتقيّد استفادة الساحب بإثبات إيجاده مقابل الوفاء.
يفقد الحامل حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المقررة لإجراء ما يأتي: أ - تقديم الكمبيالة المستحقة الو
- Article 84
تحدد المادة مدد عدم سماع دعاوى الكمبيالة: ثلاث سنوات تجاه القابل، وسنة لدعاوى الحامل تجاه الساحب والمظهرين، وستة شهور لدعاوى المظهرين.
دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة، لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق
- Article 85
تقرر المادة أن مواعيد عدم سماع دعوى الكمبيالة تسري من آخر إجراء عند إقامة الدعوى، ولا تسري إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين إقراراً مجدداً له.
لا تسري المواعيد المذكورة في المادة السابقة في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا تسري هذه المواعيد إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في ورقة مست
- Article 86
تنص المادة، بصياغتها المنشورة، على أنه لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتُّخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد.
لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد.
- Article 116
تقرر المادة عدم سماع دعاوى رجوع الحامل على الملتزمين بالشيك بعد ستة شهور من انقضاء ميعاد تقديمه، ودعاوى الملتزمين فيما بينهم بعد ستة شهور من الوفاء أو إقامة الدعوى.
لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

