Article 84 of the Saudi Commercial Papers Law
المادة 84 من نظام الأوراق التجارية · الفصل العاشر: عدم سماع الدعوى
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة، لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ولا تسمع دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج، ولا تسمع دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة المدد التي لا تُسمع بعدها الدعوى الناشئة عن الكمبيالة، وتختلف المدة باختلاف الطرف الذي تُرفع عليه الدعوى:
- الدعوى تجاه القابل: لا تُسمع بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
- دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين: لا تُسمع بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي، أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج.
- دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب: لا تُسمع بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة، أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
تحفظ مهم: تبدأ المادة بعبارة «دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة». أي أن هذه المدد تتعلق بالدعوى الناشئة عن الكمبيالة نفسها، ولا تخل بما قد يكون للحامل من حقوق مستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة. أما شروط تلك الحقوق ومددها فلا تتناولها هذه المادة.
وتبيّن المادة 85 متى لا تسري هذه المواعيد: ففي حالة إقامة الدعوى لا تسري إلا من يوم آخر إجراء فيها، ولا تسري إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في ورقة مستقلة إقراراً يترتب عليه تجديد الدين. ويختلف ذلك عن السقوط الذي تقرره المادة 83 لإهمال الحامل في التقديم أو الاحتجاج في المواعيد المقررة.
ولأن احتساب هذه المدد يؤثر مباشرة في سماع الدعوى، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية مبكراً.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on سقوط حق الحامل وتقادم الدعوى
- Article 64
تمدد المادة مواعيد تقديم الكمبيالة وعمل الاحتجاج عند الحادث القهري، وتلزم الحامل بالإخطار، وتجيز الرجوع دون تقديم أو احتجاج إذا استمر الحادث أكثر من 30 يوماً.
إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. وعلى حامل الكمبيالة أن ينبه دون إبطاء من
- Article 83
تسقط المادة حقوق الحامل المهمل قبل الساحب والمظهرين وغيرهم عدا القابل بمضي مواعيد التقديم أو الاحتجاج، وتقيّد استفادة الساحب بإثبات إيجاده مقابل الوفاء.
يفقد الحامل حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المقررة لإجراء ما يأتي: أ - تقديم الكمبيالة المستحقة الو
- Article 85
تقرر المادة أن مواعيد عدم سماع دعوى الكمبيالة تسري من آخر إجراء عند إقامة الدعوى، ولا تسري إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين إقراراً مجدداً له.
لا تسري المواعيد المذكورة في المادة السابقة في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها ولا تسري هذه المواعيد إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في ورقة مست
- Article 86
تنص المادة، بصياغتها المنشورة، على أنه لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتُّخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد.
لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد.
- Article 115
تقرر المادة سقوط حقوق حامل الشيك قبل الساحب والمظهرين وغيرهم عدا المسحوب عليه إذا فات ميعاد التقديم أو الاحتجاج، ولا يستفيد الساحب إلا بشروط.
يفقد حامل الشيك ما له من حقوق قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين -عدا المسحوب عليه- بمضي المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أ
- Article 116
تقرر المادة عدم سماع دعاوى رجوع الحامل على الملتزمين بالشيك بعد ستة شهور من انقضاء ميعاد تقديمه، ودعاوى الملتزمين فيما بينهم بعد ستة شهور من الوفاء أو إقامة الدعوى.
لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

