Article 79 of the Saudi Commercial Papers Law
المادة 79 من نظام الأوراق التجارية · الفصل الثامن: تعدد النسخ والصور والتحريف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى، فإذا رفض تسليمها لم يكن للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت بورقة احتجاج أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها، وأن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة عملية: إرسال إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها، مع بقاء نسخ أخرى متداولة.
- واجب المرسل: على من يرسل إحدى النسخ لقبولها أن يبيّن على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته.
- واجب الحائز: على حائز النسخة المرسلة أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى.
- إذا رفض الحائز التسليم: لا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت بورقة احتجاج أمرين: أن النسخة المرسلة للقبول لم تُسلَّم له رغم طلبه لها، وأن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
وبهذا البيان يستطيع حامل أي نسخة أخرى أن يعرف من يحوز النسخة المرسلة للقبول فيطالبه بها.
ويتصل هذا بالمادة 78 التي تجعل الوفاء بموجب إحدى النسخ مبرئاً للذمة، مع بقاء المسحوب عليه ملزماً بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها، وبقاء المظهر الذي ظهّر النسخ لأشخاص مختلفين والمظهرين اللاحقين له ملتزمين بالنسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها. ولذلك اشترطت هذه المادة إثبات أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
وتنظم المادة 80 أمراً قريباً هو صور الكمبيالة التي يحررها الحامل، وتشترط مطابقتها تماماً للأصل.
وعند امتناع الحائز عن التسليم، يحسن بالحامل أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on الكمبيالة
- Article 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- Article 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- Article 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- Article 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- Article 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- Article 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

