Article 1 of the Saudi Commercial Papers Law
المادة 1 من نظام الأوراق التجارية · الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج - اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
د - ميعاد الاستحقاق.
هـ - مكان الوفاء.
و - اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
ز - تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة .
ح - توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الكمبيالة ورقة تجارية يأمر فيها شخص يسمى الساحب شخصًا آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغًا من النقود لشخص ثالث أو لأمره. وتضع هذه المادة قائمة البيانات التي يجب أن تُكتب في الكمبيالة، وهي:
- كلمة «كمبيالة» مكتوبة في متن الصك نفسه، وباللغة التي كُتب بها الصك.
- أمر بدفع مبلغ معين من النقود، على أن يكون الأمر غير معلق على شرط.
- اسم من يلزمه الدفع، وهو المسحوب عليه.
- ميعاد الاستحقاق، أي موعد الدفع.
- مكان الوفاء، أي مكان الدفع.
- اسم من يجب الدفع له أو لأمره، وهو المستفيد.
- تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها.
- توقيع من أنشأ الكمبيالة، وهو الساحب.
ومعنى ذلك عمليًا أن من يحرر كمبيالة أو يقبلها في تعامله التجاري ينبغي أن يتأكد من وجود هذه البيانات كلها، لأن الصك الذي يخلو منها لا يُعد كمبيالة إلا في الحالات المحددة في المادة 2، وهي غياب ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، إذ تضع تلك المادة حكمًا بديلًا لكل منها.
ويلاحظ أن المبلغ يجب أن يكون معينًا ومن النقود، وأن الأمر بالدفع لا يصح أن يرتبط بشرط. وإذا كانت لديك كمبيالة تشك في استيفائها لهذه البيانات، فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on الكمبيالة
- Article 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- Article 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- Article 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- Article 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- Article 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
- Article 7
تحدد المادة أهلية الملتزم بالكمبيالة وفق نظام موطنه، وتشترط أن يبلغ السعودي 18 سنة، وتصحح التزام ناقص الأهلية إذا وقّع في دولة تعتبره كامل الأهلية.
تتحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا لنظام موطنه، ومع ذلك لا يعتبر السعودي أهلا للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة. وإذا كان الشخص ناقص الأ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

