Article 193 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 193 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثالث: حبس المال
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- من حبس شيئًا فعليه أن يحافظ عليه وأن يقدم حسابًا عن غلته.
2- إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه من الهلاك أو التلف، أو طالت مدة حبسه عرفًا؛ فللحابس بيعهُ بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال وينتقل حقه في الحبس إلى ثمنه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة التزامات من يحبس شيئًا استعمالًا لحق الحبس، كحق من أنفق على ملك غيره الوارد في المادة (192)، وتعالج حالة الشيء المعرض للتلف.
أولًا: واجبات الحابس (الفقرة 1)
- أن يحافظ على الشيء المحبوس.
- أن يقدم حسابًا عن غلته، أي عما ينتجه الشيء من ثمار أو دخل خلال مدة الحبس.
ثانيًا: بيع الشيء المحبوس (الفقرة 2)
يجوز للحابس أن يبيع الشيء في إحدى حالتين:
- إذا كان يُخشى عليه من الهلاك أو التلف.
- إذا طالت مدة حبسه عرفًا.
والأصل أن يكون البيع بعد إذن المحكمة، ويجوز دون إذنها في حال الاستعجال. وفي الحالتين ينتقل حق الحبس إلى الثمن، فيحتفظ الحابس بالثمن بدلًا من الشيء.
وتبين المادة (194) أن حق الحبس لا يعطي الحابس أولوية في استيفاء حقه من الشيء المحبوس، فانتقال الحبس إلى الثمن لا يعني أن الحابس يتقدم به على غيره.
ولأن تقدير الاستعجال وطول المدة عرفًا يختلف من حالة لأخرى، يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية قبل البيع.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- Article 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- Article 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- Article 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- Article 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- Article 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- Article 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

