Article 231 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 231 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثالث: تضامن المدينين
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يكون المدين المتضامن مسؤولًا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله.
2- إذا أعذر الدائن المدين المتضامن أو طالبه قضاءً فلا أثر لذلك بالنسبة إلى باقي المدينين المتضامنين، أما إعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فإنه يفيد الباقين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة حدودًا لما يتحمله المدين المتضامن من تصرفات زملائه، وتتضمن حكمين:
1- المسؤولية عن الفعل الشخصي: لا يكون المدين المتضامن مسؤولًا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله. فالتضامن يجعل كل مدين ملزمًا بالدين، لكنه لا يجعله مسؤولًا عن تصرفات زملائه في تنفيذ الالتزام.
2- أثر الإعذار والمطالبة القضائية: تفرق المادة بين اتجاهين:
- إذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو طالبه قضاءً، فلا أثر لذلك بالنسبة إلى باقي المدينين المتضامنين. فعلى الدائن أن يتخذ هذه الإجراءات تجاه كل مدين يريد ترتيب أثرها عليه.
- أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن، فإن ذلك يفيد الباقين.
والمنطق هنا أن ما يضر المدينين يبقى محصورًا في من وُجِّه إليه، أما ما ينفعهم فيمتد إلى الجميع.
ويتسق هذا مع المادة 230 التي تمنع الدائن من التمسك بوقف مرور الزمن أو انقطاعه بالنسبة إلى أحد المدينين في مواجهة الباقين، ومع المادة 232 التي لا تُنفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين في حق الباقين إذا رتب عليهم التزامًا جديدًا أو زيادة إلا بإجازتهم.
وعمليًا: على الدائن الذي يريد ترتيب آثار الإعذار أو المطالبة على عدة مدينين أن يوجهها إلى كل منهم. ولتقدير ذلك في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الشرط والأجل والتضامن
- Article 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- Article 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- Article 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- Article 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- Article 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- Article 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

