Article 169 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 169 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الأول: التنفيذ العيني
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، كان للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفًا للالتزام مع التعويض إذا كان له مقتضٍ، وله أن يطلب إذنًا من المحكمة في القيام بهذه الإزالة على نفقة المدين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعض الالتزامات لا تطلب من المدين أن يفعل شيئًا، بل أن يمتنع عن فعل شيء، كالالتزام بعدم البناء فوق ارتفاع معين، أو بعدم فتح نافذة على عقار الجار. وتعالج المادة 169 ما يحدث إذا أخلّ المدين بهذا الالتزام وقام بالعمل الممنوع.
تمنح المادة الدائن الحقوق الآتية:
- طلب الإزالة: أن يطلب إزالة ما وقع مخالفًا للالتزام، أي إعادة الحال إلى ما كان يجب أن يكون عليه.
- التعويض: أن يطلب التعويض مع الإزالة إذا كان له مقتضٍ، أي إذا ترتب على المخالفة ما يستوجب التعويض.
- الإزالة على نفقة المدين: أن يطلب إذنًا من المحكمة في القيام بهذه الإزالة بنفسه على نفقة المدين.
ويُلاحظ أن نص المادة يربط الإزالة على نفقة المدين بـطلب إذن المحكمة.
وتكمل هذه المادة أحكام التنفيذ العيني، إذ تبيّن المادة 168 متى يُعد المدين قد وفى بالتزامه، بينما تنظم المادة 170 الحكم بالتعويض إذا استحال التنفيذ عينًا. ولتقدير مقتضى التعويض في حالة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- Article 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- Article 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- Article 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- Article 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- Article 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- Article 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

