Article 107 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 107 من نظام المعاملات المدنية · الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة أكثر المشكلات شيوعًا في العقود: أن يمتنع أحد الطرفين عن الوفاء بالتزامه. ويُطبق حكمها على العقود الملزمة للجانبين، أي التي يلتزم فيها كل طرف تجاه الآخر، كالبيع والإيجار.
ما يحق للطرف المتضرر: إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر، بعد إعذاره المتعاقد المخل، أن يختار بين:
- طلب تنفيذ العقد.
- طلب فسخ العقد.
وفي الحالتين يجوز طلب التعويض إن كان له مقتضٍ.
شرط الإعذار: النص يشترط أن يسبق الطلب إعذار المتعاقد المخل، أي تنبيهه إلى وجوب الوفاء. ولا يبين النص هنا شكل الإعذار.
سلطة المحكمة: للمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوفِ به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام. فالفسخ ليس حقًا تلقائيًا عند كل إخلال، بل يخضع لتقدير المحكمة في هذه الحالة.
وتتصل المادة بالمادة 108 التي تجيز الاتفاق على حق الدائن في فسخ العقد دون حاجة إلى حكم قضائي، وتبين أن هذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا باتفاق صريح.
ومن يتعرض لإخلال الطرف الآخر بالعقد، يحسن أن يبدأ بإعذاره وتوثيق ذلك، ثم يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو التجارية لاختيار الطلب الأنسب.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on بطلان العقد وفسخه
- Article 49
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
- Article 50
تصرفات الصغير المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بينهما صحيحة ولوليه أو وصيه أو له بعد رشده طلب إبطالها.
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة. 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر ف
- Article 53
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
- Article 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- Article 57
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
- Article 58
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

