Article 180 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 180 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا لم يكن التعويض مقدرًا في العقد أو بنص نظامي؛ قدرته المحكمة وفقًا لأحكام المواد (السادسة والثلاثين بعد المائة) و(السابعة والثلاثين بعد المائة) و(الثامنة والثلاثين بعد المائة) و(التاسعة والثلاثين بعد المائة) من هذا النظام. ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشًا أو خطأ جسيمًا إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
إذا لم يحدد الطرفان التعويض في العقد، ولم يحدده نص نظامي، فمن يقدره؟ تجيب المادة 180 عن ذلك بحكمين:
الحكم الأول (الأصل): إذا لم يكن التعويض مقدرًا في العقد أو بنص نظامي، قدرته المحكمة وفقًا لأحكام المواد 136 و137 و138 و139 من النظام. فالمادة تحيل في طريقة التقدير إلى تلك المواد، ويُرجع إلى نصوصها لمعرفة تفاصيله.
الحكم الثاني (قيد في الالتزامات العقدية): إذا كان مصدر الالتزام هو العقد، فإن المدين الذي لم يرتكب غشًا أو خطأ جسيمًا لا يلتزم إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
ويترتب على الحكم الثاني:
- أن المعيار هو ما كان يمكن توقعه عادة، والعبرة بـوقت التعاقد لا بوقت وقوع الضرر.
- أن هذا القيد خاص بالالتزامات التي مصدرها العقد.
- أن هذا القيد لا يستفيد منه المدين الذي ارتكب غشًا أو خطأ جسيمًا.
وعندما يكون التعويض متفقًا عليه مسبقًا، تحكمه الضوابط الواردة في المادة 179، ومنها جواز إنقاصه أو زيادته بشروط محددة. ولتقدير التعويض المحتمل في نزاع عقدي يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Articles this article refers to
- Article 136
يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا، بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان ممكنًا أن يكون فيه لولا الضرر.
يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر.
- Article 137
يتحدد الضرر المعوَّض عنه بما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان نتيجة طبيعية للفعل الضار.
يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارةٍ وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعد كذلك إذا لم يكن في مقدور
- Article 138
يشمل التعويض عن الفعل الضار الضرر المعنوي، وتبيّن المادة مفهومه وشروط انتقاله للغير، وتترك تقديره للمحكمة.
1- يشمل التعويضُ عن الفعل الضار التعويضَ عن الضرر المعنوي. 2- يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ، نتيجة المساس بجسمه أو ب
- Article 139
الأصل أن يُقدَّر التعويض بالنقد، ويجوز للمحكمة بطلب المتضرر الحكم بالمثل أو بإعادة الحال أو بأمر متصل بالفعل، وبأدائه أقساطًا أو إيرادًا مرتبًا.
1- يُقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للمحكمة تبعًا للظروف وبناءً على طلب المتضرر أن تقضي بالتعويض بالمثل أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو أن تقضي بأمر معين
More articles on تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- Article 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- Article 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- Article 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- Article 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- Article 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- Article 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

