Article 174 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 174 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
القوة القاهرة حدث يخرج عن إرادة المدين ويؤثر في تنفيذ التزامه. وتبيّن المادة 174 أن الأطراف يستطيعون الاتفاق على توزيع هذه المخاطر.
تنص المادة على أنه يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة. ومعنى ذلك أن المدين يستطيع أن يقبل في العقد تحمل نتائج القوة القاهرة، فلا يستطيع بعد ذلك أن يحتج بها للتخلص من المسؤولية متى كان الاتفاق قد حمّله تبعتها.
ويُلاحظ في فهم هذه المادة:
- أن الحكم جوازي يقوم على الاتفاق، فلا يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة بموجب هذه المادة إلا إذا اتُفق على ذلك.
- أن المادة لا تعرّف القوة القاهرة ولا تحدد صورها، بل تقتصر على إجازة الاتفاق على تحمل تبعتها.
وتأتي هذه المادة في مقابل المادة 173 التي تجيز تخفيف مسؤولية المدين بإعفائه من التعويض عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه. فالمادتان معًا تتيحان للأطراف تخفيف المسؤولية أو تشديدها ضمن الحدود التي يقررها النظام.
كما تقرر المادة 175 أن التعويض لا يُستحق إلا بعد إعذار المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. ولمن يصوغ بندًا من هذا النوع أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات أو التجارية لضبط صياغته.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- Article 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- Article 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- Article 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- Article 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- Article 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- Article 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

