Article 718 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 718 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يَقطع انتفاعُ أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق مرورَ الزمن المانع من سماع الدعوى لمصلحة باقي الشركاء، كما أن وقف سريان مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة أحد الشركاء يجعله موقوفًا لمصلحة باقيهم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة يكون فيها حق الارتفاق لعقار مملوك لعدة شركاء على الشيوع، أي يملكونه معًا دون قسمة. وتضع حكمين يحميان جميع الشركاء:
- قطع المدة: إذا انتفع أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق، فإن ذلك يقطع مرور الزمن المانع من سماع الدعوى، ويكون ذلك لمصلحة باقي الشركاء أيضًا.
- وقف المدة: إذا وُقف سريان مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة أحد الشركاء، فإنها تكون موقوفة لمصلحة باقيهم كذلك.
وأهمية ذلك تظهر بالربط مع المادة 717 التي تمنع سماع دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا انقضت على عدم استعماله عشر سنوات. فلو استعمل أحد الشركاء الحق، فلا يُحتج على بقية الشركاء بأنهم لم يستعملوه بأنفسهم. وكذلك إذا قام سبب يوقف المدة لأحدهم، استفاد منه الجميع.
والمادة لا تبيّن أسباب وقف المدة، فيُرجع في ذلك إلى الأحكام الأخرى في النظام المتعلقة بمرور الزمن.
وتليها المادة 719 التي تقرر أن الحقوق العينية التبعية تسري عليها النصوص النظامية الخاصة بها.
ومن يشترك مع آخرين في عقار له حق ارتفاق، ويثور خلاف حول سقوط الحق بمرور الزمن، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الشفعة والحيازة والارتفاق
- Article 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- Article 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- Article 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- Article 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- Article 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- Article 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

