Article 702 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 702 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الرابع: حق الارتفاق أولًا: إنشاء حق الارتفاق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه.
2- لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة حق المرور، وهو من أبرز صور الارتفاق، وتضع حكمين:
- حماية الحق الثابت: إذا ثبت لشخص حق المرور في أرض مملوكة لآخر، فليس لصاحب الأرض أن يمنعه من المرور.
- التسامح لا يُنشئ حقًا: إذا سمح مالك الأرض لجاره بالمرور على سبيل التسامح، فإن هذا الإذن لا يُثبت للجار حق مرور.
والحكم الثاني مهم لحماية أصحاب الأراضي؛ فالمالك الذي يسمح لجيرانه بالمرور من باب المجاملة أو حسن الجوار لا يخسر بذلك حقه في أرضه، ولا يتحول تسامحه إلى حق دائم عليه. أما من ثبت له حق المرور فعلًا، فلا يملك المالك أن يمنعه.
وتسبق هذا الحكم المادة 701 التي تقرر بقاء الارتفاق الظاهر الذي أنشأه مالك عقارين منفصلين بينهما إذا انتقل العقاران أو أحدهما إلى ملاك آخرين دون تغيير في حالتهما، ما لم يتفق على خلاف ذلك. وتليها المادة 703 التي تمنح صاحب العقار غير المتصل بالطريق العام، أو الذي يصل إليه بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة، حق المرور في العقار المجاور مقابل عوض عادل.
ومن ينازَع في حق مرور، أو يريد السماح بالمرور مع حفظ حقه، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الشفعة والحيازة والارتفاق
- Article 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- Article 658
تعرّف المادة الشفعة بأنها حق الشريك في أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
- Article 659
تقرر المادة أنه إذا اجتمع أكثر من شفيع، يستحق كل منهم من الشفعة بقدر نصيبه.
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
- Article 660
تقرر المادة أن المشتري إذا باع ما تصح فيه الشفعة لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته في الشفعة وفق المادة 666، فلا يأخذه الشفيع إلا بثمن البيع الثاني ونفقاته.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام
- Article 661
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- Article 662
تشترط المادة لثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

