Article 53 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 53 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفرّق هذه المادة في تصرفات السفيه وذي الغفلة بحسب وقت التصرف بالنسبة إلى الحجر عليهما:
- التصرفات بعد الحجر: تأخذ حكم تصرفات الصغير المميز.
- التصرفات قبل الحجر: صحيحة، ويُستثنى منها ما كان نتيجة استغلال أو تواطؤ، فلا يثبت له حكم الصحة المقرر في هذه المادة. والمادة لا تحدد الحكم البديل لهذه التصرفات.
فالحجر هو الحد الفاصل: ما قبله من تصرفات صحيح كأصل، مع استثناء ما نتج عن استغلال أو تواطؤ، وما بعده تُطبق عليه أحكام تصرفات الصغير المميز.
والمادة لا تعرّف الاستغلال أو التواطؤ، ولا تبيّن كيفية إثباتهما.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 52 التي تجعل تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز، وتصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز؛ فالسفيه وذو الغفلة بعد الحجر يُلحقان كذلك بالصغير المميز. أما المادة 54 فتقرر أن المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية تسري عليها النصوص النظامية الخاصة بها.
وإذا تعاملت مع شخص ثم تبيّن أنه محجور عليه، أو أردت الطعن في تصرف أبرمه قريب لك قبل الحجر عليه، فاستشر محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية أو القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الأهلية والأحكام العامة
- Article 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- Article 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- Article 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- Article 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- Article 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- Article 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

