Article 52 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 52 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز.
2- تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
لا تضع هذه المادة أحكامًا مستقلة لتصرفات المعتوه والمجنون، بل تُلحق كلًّا منهما بحكم الصغير:
- المعتوه: تصرفاته في حكم تصرفات الصغير المميز.
- المجنون: تصرفاته في حكم تصرفات الصغير غير المميز.
ومعنى ذلك أن ما يقرره النظام لتصرفات الصغير المميز يسري على تصرفات المعتوه، وما يقرره لتصرفات الصغير غير المميز يسري على تصرفات المجنون. فالمادة لا تسوّي بين الحالتين، بل تضع كل حالة في منزلة مختلفة.
ولا تعرّف المادة المعتوه أو المجنون، ولا تبيّن طريقة إثبات الجنون أو العته.
وترتبط هذه المادة بالمادة 51 التي تجيز للولي أو الوصي، إذا أتم الصغير 15 سنة من عمره، أن يسلمه مقدارًا من ماله ويأذن له في التصرفات المالية، فيكون الصغير المميز المأذون له بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات التي أُذن له فيها. كما ترتبط بالمادة 53 التي تجعل تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، وتعدّ تصرفاتهما قبل الحجر صحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ. فالمعتوه، والسفيه وذو الغفلة بعد الحجر، يُلحقون جميعًا بالصغير المميز.
وإذا كان أحد أفراد أسرتك يعاني من حالة تؤثر في إدراكه وأبرم عقدًا، فاستشر محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية أو القضايا المدنية لتقدير وضعه.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الأهلية والأحكام العامة
- Article 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- Article 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- Article 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- Article 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- Article 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- Article 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

