Article 51 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 51 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا أتمَّ الصغير (الخامسة عشرة) من عمره فلوليه أو وصيه -دون إخلال بما تقضي به المادتان (الرابعة والخمسون) و(الخامسة والخمسون) من هذا النظام- أن يسلم الصغير مقدارًا من ماله ويأذن له في التصرفات المالية. ولا يبطل الإذن بموت الآذن أو عزله. وللمحكمة أن تأذن له في التصرف عند امتناع وليه أو وصيه عن الإذن.
2- الصغير المميز المأذون له -وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة- بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات التي أُذِن له فيها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتيح هذه المادة للصغير أن يمارس التصرفات المالية قبل بلوغ سن الرشد، بشروط محددة.
الفقرة الأولى تقرر ما يأتي:
- إذا أتم الصغير 15 سنة من عمره، فلوليه أو وصيه أن يسلمه مقدارًا من ماله ويأذن له في التصرفات المالية.
- ويكون ذلك دون إخلال بما تقضي به المادتان 54 و55 من النظام.
- لا يبطل الإذن بموت الآذن أو عزله، فيبقى قائمًا ولو توفي الولي أو الوصي الذي أصدره أو عُزل.
- للمحكمة أن تأذن للصغير في التصرف إذا امتنع وليه أو وصيه عن الإذن.
الفقرة الثانية تبيّن أثر الإذن: الصغير المميز المأذون له وفقًا للفقرة الأولى يكون بمنزلة من بلغ سن الرشد، وذلك في التصرفات التي أُذن له فيها.
وبهذا يختلف وضع الصغير المأذون، في حدود ما أُذن له فيه، عن الحكم الذي تقرره المادة 50 لتصرفات الصغير المميز، إذ تجعل تصرفاته النافعة نفعًا محضًا صحيحة، والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بين النفع والضرر صحيحة مع حق وليه أو وصيه أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد في طلب إبطالها. أما المادة 52 فتجعل تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز، وتصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.
والمادة لا تحدد مقدار المال الذي يُسلَّم للصغير ولا شكل الإذن. وإذا أردت الإذن لابنك في التصرفات المالية أو طلبه من المحكمة، فاستشر محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Articles this article refers to
- Article 54
تسري على المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية النصوص النظامية الخاصة بها.
- Article 55
تُعد التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء صحيحة في الحدود التي تقررها النصوص النظامية.
تعدُّ التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء صحيحةً في الحدود التي تقررها النصوص النظامية.
More articles on الأهلية والأحكام العامة
- Article 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- Article 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- Article 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- Article 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- Article 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- Article 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

