Article 55 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 55 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تعدُّ التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء صحيحةً في الحدود التي تقررها النصوص النظامية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة التصرفات التي تصدر عن الأولياء والأوصياء، وتقرر أنها صحيحة، لكن بقيد مهم: أن تكون في الحدود التي تقررها النصوص النظامية.
ويعني ذلك أمرين:
- أن تصرف الولي أو الوصي الذي يقع ضمن الحدود النظامية يُعد صحيحًا.
- أن صحة التصرف مقيدة بتلك الحدود، فالمادة لم تجعل كل تصرف يصدر عنهما صحيحًا على الإطلاق.
والمادة لا تبيّن هذه الحدود، ولا حكم التصرف الذي يتجاوزها، وإنما تحيل إلى النصوص النظامية. وتنسجم في ذلك مع المادة 54 التي تقرر أن المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية تسري عليها النصوص النظامية الخاصة بها.
ومن الناحية العملية، من يتعامل مع ولي أو وصي في تصرف يتعلق بمال من يتولى شؤونه، يحتاج إلى التحقق من أن التصرف يقع ضمن الحدود التي تقررها النصوص النظامية، لأن المادة تربط الصحة بتلك الحدود.
وفي موضوع قريب، تقرر المادة 56 أن ناقص الأهلية إذا لجأ إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
وإذا كنت ستتعاقد مع ولي أو وصي بشأن مال قاصر، فاستشر محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية أو القضايا المدنية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on الأهلية والأحكام العامة
- Article 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- Article 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- Article 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- Article 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- Article 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- Article 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

