Article 255 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 255 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الثالث: التنازل عن العقد
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز للمتعاقد أن ينقل صفته كطرف في عقد إلى غيره بموافقة المتعاقد الآخر، ويجوز أن تمنح الموافقة مقدمًا إذا عين فيها العقد الذي يراد التنازل عنه، وينفذ التنازل في هذه الحال في حق المتنازل لديه إذا أعلمه به المتنازل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة التنازل عن العقد، وهو أن يحل شخص جديد محل أحد طرفي العقد بكامل صفته فيه، فيأخذ حقوقه ويتحمل التزاماته. وأطرافه ثلاثة:
- المتنازل: الطرف الذي يخرج من العقد.
- المتنازل له: الشخص الجديد الذي يدخل العقد.
- المتنازل لديه: الطرف الآخر في العقد الذي يبقى فيه.
وتقرر المادة ثلاثة أحكام:
- اشتراط الموافقة: لا يجوز التنازل إلا بموافقة المتعاقد الآخر، لأن شخص المتعاقد معه قد يكون محل اعتبار عنده.
- الموافقة المسبقة: يجوز أن تُمنح الموافقة مقدمًا، بشرط أن يُعيَّن فيها العقد الذي يراد التنازل عنه. فالموافقة العامة غير المحددة لا تحقق هذا الشرط.
- النفاذ عند الموافقة المسبقة: في هذه الحالة ينفذ التنازل في حق المتنازل لديه إذا أعلمه به المتنازل.
أما ما يترتب على موافقة المتنازل لديه أو عدم موافقته فتبينه المادة 256: إن وافق برئ المتنازل تجاهه بالنسبة إلى المستقبل، وإن لم يوافق التزم المتنازل بتنفيذ العقد بالتضامن مع المتنازل له، ما لم يُتفق على خلاف ذلك أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ التنازل بينهما معلق على قبول المتنازل لديه.
وتفيد هذه المادة عمليًّا في العقود طويلة المدة، كعقود التوريد والخدمات، حين يرغب أحد الطرفين في الخروج منها ونقلها لغيره. ومن المفيد عند إبرام العقد النص على موافقة مسبقة محددة إن كان التنازل متوقعًا. ولصياغة ذلك يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on حوالة الحق والدين
- Article 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- Article 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- Article 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- Article 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- Article 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- Article 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

