Article 245 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 245 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الأول: حوالة الحق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمدين أن يتمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها تجاه المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الدفوع هي أوجه الاعتراض التي يرد بها المدين على مطالبة الدائن، كأن يقول إن الدين سُدد أو إن العقد الذي نشأ عنه باطل. وتحمي هذه المادة المدين في حوالة الحق؛ لأن الحوالة تتم بين المحيل والمحال له، ولا ينبغي أن يضعف مركز المدين بسببها.
وتقرر المادة أن للمدين نوعين من الدفوع في مواجهة المحال له:
- الدفوع التي كانت له تجاه المحيل: كل دفع كان المدين يستطيع التمسك به في مواجهة الدائن الأصلي يستطيع التمسك به في مواجهة المحال له، بشرط أن يكون قائمًا وقت نفاذ الحوالة في حقه. أما ما ينشأ بين المدين والمحيل بعد نفاذ الحوالة في حق المدين فلا تشمله هذه الفقرة.
- الدفوع المستمدة من عقد الحوالة: للمدين أيضًا أن يعترض بما يتعلق بعقد الحوالة نفسه.
ولتحديد وقت نفاذ الحوالة في حق المدين يُرجع إلى المادة 240، إذ لا تكون الحوالة نافذة تجاه المدين إلا إذا قبلها أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا. ويتفق هذا مع المادة 241 التي تنقل الحق إلى المحال له بصفاته، فالمحال له يأخذ الحق بما يرد عليه من دفوع.
لذلك فإن المدين الذي يُعلَم بحوالة دينه إلى شخص آخر لا يفقد ما كان له من اعتراضات قائمة وقتها. وعند تقدير دفع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on حوالة الحق والدين
- Article 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- Article 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- Article 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- Article 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- Article 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- Article 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

