Article 237 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 237 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الرابع: عدم قابلية الالتزام للانقسام
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا تعدد الدائنون أو ورثة الدائن في التزام غير قابل للانقسام، جاز لكل منهم أن يطالب بأدائه كاملًا، وإذا اعترض أحدهم كان المدين ملزمًا بأداء الالتزام لهم مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، وللبقية حق الرجوع على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة تعدد الدائنين أو ورثة الدائن في التزام غير قابل للانقسام، وتتضمن ثلاثة أحكام:
1- حق كل دائن في المطالبة بالأداء الكامل: إذا تعدد الدائنون أو ورثة الدائن في التزام غير قابل للانقسام، جاز لكل منهم أن يطالب بأدائه كاملًا.
2- إذا اعترض أحد الدائنين: كان المدين ملزمًا بأحد أمرين:
- أن يؤدي الالتزام للدائنين مجتمعين.
- أو أن يودع الشيء محل الالتزام لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
ولم تحدد المادة هذه الجهة، بل تركت تحديدها لوزير العدل.
3- رجوع البقية على من استوفى: للدائنين الباقين حق الرجوع على الدائن الذي استوفى الالتزام، كل بقدر حصته.
والالتزام غير القابل للانقسام، كما تعرّفه المادة 235، هو ما ورد على محل لا ينقسم بطبيعته، أو تبين من غرض المتعاقدين أنه لا يجوز تنفيذه منقسمًا. وتقابل هذه المادة المادة 236 التي تعالج تعدد المدينين في هذا النوع من الالتزام.
وأهمية الحكم عملية خاصة للورثة، إذ قد يرثون حقًا في شيء لا يقبل التجزئة. فالمادة تتيح لكل وارث المطالبة به كاملًا، وتحمي في الوقت نفسه الدائن المعترض بإلزام المدين بالأداء للجميع مجتمعين أو الإيداع، وتحفظ حق البقية في الرجوع على من استوفى. ولتطبيق ذلك على حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الشرط والأجل والتضامن
- Article 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- Article 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- Article 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- Article 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- Article 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- Article 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

