Article 22 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 22 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الثالث: الأشياء والأموال
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول.
2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصدًا على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلًا به اتصال قرار.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقسم هذه المادة الأشياء إلى عقار ومنقول، وتضيف صورة خاصة هي العقار بالتخصيص.
أولًا: العقار: هو كل شيء ثابت في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغير في هيئته، كالأرض والمبنى.
ثانيًا: المنقول: كل ما عدا العقار فهو منقول، أي ما يمكن نقله دون تلف أو تغير في هيئته.
ثالثًا: العقار بالتخصيص: هو منقول بطبيعته لكن النظام يعدّه عقارًا إذا اجتمعت فيه الشروط الآتية:
- أن يضعه مالكه.
- في عقار له، أي أن يكون مالك المنقول هو مالك العقار.
- أن يكون ذلك رصدًا على خدمة العقار أو استغلاله.
- أن يكون على سبيل الدوام.
ولا يشترط أن يكون المنقول متصلًا بالعقار اتصال قرار؛ فيعد عقارًا بالتخصيص ولو لم يكن مثبتًا فيه.
صلتها بالمواد الأخرى: تقسم المادة 21 الأشياء إلى مثلية وقيمية، وتعرّف المادة 23 الأشياء القابلة للاستهلاك. ولم تتناول هذه المادة الأحكام التفصيلية التي تترتب على وصف الشيء بأنه عقار أو منقول. وفي المسائل المتعلقة بتكييف شيء معين عند بيع عقار أو رهنه يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الأهلية والأحكام العامة
- Article 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- Article 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- Article 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- Article 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- Article 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- Article 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

