Article 24 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 24 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الثالث: الأشياء والأموال
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تسري على المال العام النصوص النظامية الخاصة به
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة المال العام، وتقرر أنه تسري عليه النصوص النظامية الخاصة به.
معنى الحكم: لم يضع نظام المعاملات المدنية في هذه المادة أحكامًا تفصيلية للمال العام، كتعريفه أو طريقة التصرف فيه أو حمايته، بل أحال ذلك إلى الأنظمة الخاصة التي تنظمه. فمن أراد معرفة حكم يتعلق بمال عام يرجع أولًا إلى تلك النصوص.
الأثر العملي: لا يصح أن يفترض الشخص أن ما يقرره نظام المعاملات المدنية في شأن الأموال الخاصة ينطبق تلقائيًّا على المال العام؛ فالمرجع هو النصوص النظامية الخاصة بالمال العام.
صلتها بالمواد الأخرى: تعرّف المادة 23 الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها في استهلاكها أو إنفاقها، وتقرر المادة 25 أن الحق المالي يكون شخصيًّا أو عينيًّا. ولم تحدد هذه المادة ما يعد مالًا عامًّا، فيرجع في ذلك أيضًا إلى النصوص الخاصة.
وفي المسائل المتعلقة بأموال الدولة أو الجهات العامة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on الأهلية والأحكام العامة
- Article 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- Article 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- Article 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- Article 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- Article 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- Article 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

