Article 18 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 18 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: الشخص ذو الصفة الاعتبارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يتمتع الشخص ذو الصفة الاعتبارية بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لخصائص الشخص ذي الصفة الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية.
2- يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية:
أ- ذمةٌ ماليةٌ مستقلة.
ب- أهليةٌ في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي تقررها النصوص النظامية.
ج- حق التقاضي.
د- موطنٌ مستقلٌ، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس. ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص ذي الصفة الاعتبارية موطنًا له، وذلك فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.
هـ- جنسيةٌ وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.
3- يجب أن يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية من يمثله ويعبر عن إرادته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة ما يترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للكيانات التي عددتها المادة 17.
أولًا: الحقوق: يتمتع الشخص ذو الصفة الاعتبارية بجميع الحقوق، عدا ما كان منها ملازمًا لخصائص الإنسان، وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية.
ثانيًا: ما يثبت له وفق الفقرة 2:
- ذمة مالية مستقلة عن ذمم الأشخاص المكونين له.
- أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي تقررها النصوص النظامية.
- حق التقاضي.
- موطن مستقل، وهو مكان مركز إدارته الرئيس. ويجوز اعتبار مكان أحد فروعه موطنًا له فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.
- جنسية وفقًا لما تقرره النصوص النظامية.
ثالثًا: التمثيل: تشترط الفقرة 3 أن يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية من يمثله ويعبر عن إرادته. ولم تحدد المادة من يكون هذا الممثل، فيرجع في ذلك إلى سند الإنشاء والنصوص النظامية المنظمة لكل كيان.
الأثر العملي: من يتعامل مع شركة أو جمعية يتعامل مع كيان مستقل له ذمته وموطنه، وفي المسائل المتعلقة بنشاط فرع معين يجوز اعتبار مكان الفرع موطنًا له. ولتحديد حقوق كيان اعتباري أو ممثله في حالة معينة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الأهلية والأحكام العامة
- Article 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- Article 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- Article 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- Article 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- Article 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- Article 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

