Article 17 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 17 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: الشخص ذو الصفة الاعتبارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية هم:
أ- الدولة.
ب- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
ج- الأوقاف.
د- الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
هـ- الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
و- كل ما يُمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
إلى جانب الإنسان (الشخص ذي الصفة الطبيعية)، يعترف النظام بكيانات يكون لها وجود قانوني مستقل، وتسمى الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية. وتعددهم هذه المادة كما يلي:
- الدولة.
- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
- الأوقاف.
- الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
- الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
- كل ما يمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
ملاحظات مهمة:
- ذكرت المادة الدولة والأوقاف دون أن تقيدهما بمنح الشخصية بموجب النصوص النظامية، أما الهيئات والشركات والجمعيات فاشترطت أن تكون مما تمنح شخصية اعتبارية بموجب تلك النصوص.
- القائمة ليست مغلقة، فالبند الأخير يشمل كل كيان تمنحه النصوص النظامية هذه الشخصية.
ما الذي يترتب على الشخصية الاعتبارية؟ تبين المادة 18 أن الشخص ذا الصفة الاعتبارية يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان ملازمًا لخصائص الإنسان، ويكون له ذمة مالية مستقلة، وأهلية، وحق التقاضي، وموطن مستقل، وجنسية، ومن يمثله ويعبر عن إرادته.
ولمعرفة ما إذا كان كيان معين يتمتع بالشخصية الاعتبارية يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الأهلية والأحكام العامة
- Article 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- Article 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- Article 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- Article 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- Article 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- Article 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

