Article 19 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 19 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الثالث: الأشياء والأموال
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، عدا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، أو التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلًّا للحقوق المالية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة القاعدة العامة في تحديد الأشياء التي يجوز أن تكون محلًّا للحقوق المالية، كالملكية والانتفاع والبيع والإيجار.
الأصل: الجواز: كل شيء يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، سواء كان:
- ماديًّا، أي له وجود محسوس كالأرض والسيارة.
- غير مادي، أي لا يُدرك بالحس.
الاستثناءان: لا يصح أن يكون الشيء محلًّا للحقوق المالية في حالتين:
- الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، أي التي لا يمكن بحكم طبيعتها أن يختص بها شخص واحد دون غيره.
- الأشياء التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلًّا للحقوق المالية.
فالمنع إما أن يكون مصدره طبيعة الشيء، وإما أن يكون مصدره نصًّا نظاميًّا، وفيما عدا ذلك يبقى الأصل هو الجواز.
صلتها بالمواد الأخرى: تعرّف المادة 20 المال بأنه كل ما له قيمة مادية معتبرة في التعامل من عين أو منفعة أو حق. وتبين المادة 18 أن للشخص ذي الصفة الاعتبارية ذمة مالية مستقلة، فيمكن أن يكون صاحبًا لهذه الحقوق.
ولمعرفة ما إذا كان شيء معين يصح التعامل فيه أو تمنعه النصوص النظامية يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الأهلية والأحكام العامة
- Article 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- Article 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- Article 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- Article 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- Article 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- Article 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

